2022/08/18

صيغة دفاع و تظلم من قرارحيازة نيابة عامة

محمد علام 

للمحاماه والإستشارات القانونية 

٠١٢٨٤٠٣٠٦٥٣-٠١٠٠٣٢٣٠٦٦٩ 

 مُذكَرة بدفاع

في المحضر رقم...... لسنة........ إداري 

مُقدمة من السَّيد /.......... 

 ضــــــــد

السيد/........ 

الموضوع

حيثُ نما إلي علمِنا صدور قرار من النِيابة العامة بإستخراج أوراق المحضر محل دِفاعنا من الحفظ بُناءً على طلب الشاكي –........... – ثُم شروع النِيابة في إصدار قرارِها دُونما تحقيقٍ أو مواجهتُنا بما جاء بأقوال الشاكي و التحريات و الشهود .

لِذا فإننا نتقدمُ بهذِه المُذكرة رداً على أقوالِ الشاكي و تحريات المباحث وشهادةِ الشِّهود ؛ و دفاعاً عن حقِنا في الملكية و الحيازة القانونية المستقرة .

وجيزُ الوقائع

1-عُرضت على المشكو في حقهِ الشَّقة محلُ النِزاع عن طريق سمسار بالمنطقة ، و قبل الشراء قام السيد/............. ؛ بسؤال الجيران الذين أكدوا لهُ أنَّ الشَّقة مُغلقة و ليس عليها ثمةِ نِزاع . و أنها معروضة للبيع مُنذُ فترة .

و بالسؤال عن وجود مديونيات على الشَّقة أفادوا بعدم سداد المُستحقات الخاصة بها لمدة سنة سابقة . و أن الشَّقة ليس بها سوى عداد كهرباء فقط .

2-قام السَّيد/............. ؛ بشراءِ الشَّقة محل النِزاع بعِقود مِلكيَّة مُسلسلة يتزيَّلُها عقدُ بيعٍ صادر من أخو الشاكي بموجبِ توكيلٍ يُبيحُ له البيعُ لنفسِهِ و للغير .

ثُم قام بدفع المديونيات لأحد الجيران ؛ و قام بدفع جميع المستحقات المفروضة على الشقة و قام بتركيب العدادات الخاصةِ بها ؛ ويعد كل ذلك قام بتشطيبها ؛ ثم إنتقل للعيشِ فيها مع زوجتهِ و أبنهِ ؛ في وضحِ النَّهار على مرأى و مسمع من الشارع و الجيران .

3-إلا أنهُ و بعد مرور أكثرُ من ستةِ أشهُرٍ على سكنهِ و إستقرارِه و حيازتهِ الهادئة ، فوجأ بقدوم السيد/............ ؛ إليه مقرراً ملكيته للشقة ؛ فأظهر لهُ السَّيد/........... مُستنداتِ الملكية و التي تتضمنُ عقدِ بيع أخيه للشقه مشفوعاً بالتوكيل الصادر منهُ إلى أخيه . فأنصرف بهدوءٍ بعدما تأكد من صحةِ الأوراق وصحةِ بيع أخيه للشقة .

وبعد ذلك بيومين فوجأ السيد /.......... بوجود بلاغٍ يدَّعي فيهِ السَّيد/........ ؛ بأنه تفاجأ بوجود شخص يُدعى..... قام بكسر الشقة خاصته و غصب حيازتها هو و آخرين دون سند .

4-حُرَّر المحضر رقم..... لسنة.......  ، فحفظتهُ النيابة العامة ، بعد الإطلاع على إدعاء الشاكي و أقوال الشهود ؛ و مُستنداتِ الملكية الخاصة بالمشكو في حقهِ ، ثم أُستخرج من الحفظ بُناء على طلبٍ من الشَّاكي . ولم يواجه المشكو في حقهِ بأقوالِ الشِّهود أو ما أسفرت عنهُ التحريات .

بُناءً عليه فأننا نتقدمُ بهذه المُذكَّرة دِفاعا عن حَقِنا و إيضاحاً لحقيقةِ النِزاع ..

الدفــــــاع

نص المُشرع في المادة 44 مُكرَّر من قانون المرافعات على وجوب أن يصدُر قرار النيابة العامة في مُنازعات الحيازة بعد سماع أقوال أطراف النزاع و إجراء التحقِيقات اللاَّزمة .." ومن ثَم أوجب بذلك المُشرع صدور القرار بعد إجراءِ تحقيقٍ وتقديم كل طرفٍ لمستنداته .

و في هذا تُقرَّر المادة 830 من تعلِيمات النِياية على أنهُ يترتب على القرارات التي تُصدرها النِيابة العامة في مُنازعاتِ الحِيازة آثاراً خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ؛ ولذا يجب أن يتولَّاها العُضو المُدير للنِيابة و أن يُراعي في ذلك أقصى عناية عند فحص هذهِ المُنازعات ؛ و أن يُبادر إلى تحقيق الهام منها و إجراء المُعاينات فيها بنفسه ؛ إن رأى لزوماً لِذلك ؛ و أن يتوخى الدَّقة في سبيلِ إعدادِها للتصرُف .

ومن هُنا فإن القانون عندما منح النِيابة العامة هذه السُلطة إنما أحاطها بِسياجٍ من الضماناتِ أهمَّها تولِّيها بنفسِها إجراء التَّحقيق وسماعِ الشِّهود و تحلِيفهِم اليمين – وهو أمرٌ غيرُ جائزٍ لِغيرِ القاضي - و لم يُجوَّز لها تفويضُ غيرها أياً كانت صفتهِ ذلك ضماناً للحيّدة والحِياد اللتا يصعب توافُرهُما في غيرِ القاضي أو عُضو النيابة ؛ و القولُ بغيرِ ذلك يُمثل خروجاً على صريحِ النص يصُم القرار بالبُطلان المُطلق .

وبالإطلاع على المحضر -موضوع دفاعنا- نجد أنهُ لم يُسأل أياً من طرفي النزاع ؛ كما لم يُستمع لثمَّةِ شاهدٍ .أمام السَّيد وكيل النياية مُكتفياً بما دونهُ موظف الإستيفا – وهو أمرٌ محل نظر حيثُ يُشكل خرقٌ لمبدأ الفصل بين السُلطات ويدعو للريِبة - و مُستنِداً إلى إستدلالاتٍ خاطئة و بعيدة عن الواقع وحقيقتهِ . و ينطوي على إخلال بحقِ الدِفاع . الأمرُ الذي يكون معهُ القرار باطلاً بُطلاناً مطلقا .

هذا من جانب ..

ومن جانب آخر .. نظم المُشرع في المواد من 958 إلى 962 من القانون المدني الدعاوى التي تحمي الحيازة ؛ وهي على أنواعٌ ثلاث –إسترداد حيازة ، منع التعرض و وقف الأعمال الجديدة- ثم جاء في قانون المرافعات بالمادة 44 مكرر لبسط حماية مُؤقتة أسرع تضمن إستقرار المجتمع . و هي حالة لا تنطبق على الواقعة المثارة ؛ حيثُ الفرضية - في النَّص محل بسطِ الحِماية وتطبيقَه و كافة الأحكام التي صدرت تطبيقاً له – أن هناك مُغتصبٍ لعقار دون سند بوضع اليد مدة معينه ، و واقع التِزاع المُثار يختلف شكل و مضموناً عن هذا ؛ حيث الوضع هُنا أن المشكو في حقهِ قام بشراء هذِهِ الشَّقة بعقودٍ سليمة و أنَّ أحد البائعين هو الشاكي – الذي يُريد أن يسترد الشَّقة بطريقِ الغش -

فإذا ما سَايرنا الشَّاكي في إدعاءهِ الزَاعِم بوجود نزاع على الحيازة - و هذا غير صحيح - ؛ فإنَّ المُشرع وضَّح في المُذكَّرة الإيضاحية أنَّ الحِيازة الجديرة بالحِماية هي تلك المُتصلة بالشّئ إتصالاً فَعلياً قائم وقت المُنازعة على الحِيازة و تحت سيطرتهِ المُباشرة ؛ وحكمة ذلك منع الإخلال بالنِظام العام من الأشخاص الَّذين يدَّعون بحقٍ لهُم على العين .

و بالتالى فإن في عدم الإعتداد بمُستندات ملكية المشكو في حقه – والتي لم يُنازع الشَّاكي في صحتِها – دربٌ بعرض الحائط لعقد البيع و أهميته – وهو االأولى بالحماية - في إستقرار المُعاملات .

كما أنهُ وفق رؤية المُشرع لِمفهوم الحِيازة ؛ تتحقَّقُ الحِيازة للمشكو في حقه – وبالتالي تجدر حمايته أيضاً من ناحية الحيازة – حيثُ حيِازتِهِ للشقَّة مُستنِدة إلى عقد ملكية صحيح و كانت قبل النزاع صحيحة ، خالية من العيوب ، ظاهرة ، هادئة و واضحة لا يشوبُها لبسٌ أو غُموض ؛ و لم يُعكر صفائُها سوى نِشوءِ النزاع – وهو لا يزال مُستمرٌ بالعيش فيها مع أُسرته - ولا يقدحُ في ذلك الفترة الزَّمنية حيثُ لم يشترطُها المُشرع ؛ و ما كان يُعيِهِ أن يشترِطُها إن أراد تريبُ أثرٍ عليها .

السيد الأستاذ رئيس النيابة العامة ...

إنَّ صُدورِ قرارِكم يُمثل سبباً قانونياً لكسب الحِيازة و لو خالف حقيقة الواقع ؛ حيثُ يعد حِيازة جديدة قائمة قانوناً لصالح الصادر لهُ القرار – وهو ما يسعى إليه الشَّاكي - ؛ و لا يكون أمام الطرف الأخر سوى إستردادِ حيازته بدعوى موضوعية يُطالب فيها بأصل الحق – لا إسترداد الحِيازة ، أو الطردِ للغصب ، أو عدم التعرض – لأنَّ يدِ الحَائِز الجديد سندُها القانون .

والتساؤل هنا ؟

لماذا لجأ الشَّاكي إلى طريقِ النيابة العامة – خاصة وهو غير مُقيم بالشَّقة محل النِزاع- ؛ بالرَغمِ من تنظيم المشرع لمُنازعاتِ الحِيازة ؟

الإجابة هي عنوان الحقيقة ... وهي سُهولةِ الإجراءات و عدم التعرض لمُستندات الملكية بالبحث – و التي تؤكد بيع أخيه للشقة - ؛ و بالتالي إمكانية التَّلاعب . ولا يوقِف هذا التلاعُب و يصُد الباب أمام المُغتصب أو النَّصاب إلا مُباشرة النِيابة بنفسِها إجراءات التحقيق و الوقوف على حقيقة النزاع من خلال المستندات .

الدِفـُـــــــــوع

أولاً: ندفعُ بكيديةِ إدعاءِ الشَّاكي و عدم معقوليته ...

جاء في بلاغِ الشاكي أنهُ فوجأ بكسرِ باب شقتهِ من جانب المدعو/......... و آخرين و غصب حِيازتها منهُ بالقوة ؛ و هو إدعاءٌ مردود عليه بالأتي ...

1- قرَّر هو نفسهُ – الشَّاكي- أنهُ مُقيم في..... مع شارع سيف – سيدي بشر قبلي- مما يدل على أنه كان مجرد مالك للشقة لفترة زمنية ثم قام ببيعها . و لم تكُن في حِيازتِهِ قبل نِشوء النزاع مباشرة .

2- ليس من المعقول أن يُشاهد مالك شقتهِ في حِيازةِ غيره ويظل صامتاً مكتوفِ الأيدي دُونما تصرفٍ ينُم عن مفاجئة أو إستدعاء للجِيران و الإستقواء بِهم في مواجهة المُغتصب – على حد زعمِهِ-

3- بالنظر إلى ما أسفرت عنهُ المُعاينة يتبيَّن أنَّ الشقة كائنة بمنطقة شعبية مأهولة بالمحلات و السُكان ؛ الأمرُ الذي يستحيلُ معهُ قيام كائن من كان – خاصةً و إن كان غريب عن المنطقة – أن يقوم بكسر باب شقة دون أن يتصدى لهُ أحد من الجيران ، دون ثمَّةِ بلاغ .

4- ما يُؤكد كَذِب إدعاء الشَّاكي أنهُ قابلَ المشكو في حقه – وهو ما يدلل عليه معرفته أسمه – و أطَّلع على جميع مُستندات الملكية وتأكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن أخيه قام ببيع الشَّقة بموجب التَّوكيل الخاص والذي لا يعلم بشأنهِ سواهُما – الشاكي و أخيه –

و أتسائلُ هُنا ؟ كيف بالمشكو في حقهِ أن يتحصَّل على أصلِ سندِ ملكيةِ الشَّاكي وصورة التوكيل الخاص لأخيه ؛ إلا إذا كان أخو الشَّاكي قام بالفعل ببيعِ الشَّقة ؟!

ثانياً: قُصور التَّحرِّيات و عدم جِدِّيتُها ..

جاءت تحرِّيات المباحث حول واقعة الغصب مُقتضبة ؛ مُكتفية بالرِجوع إلى المُستندات ؛ الأمرُ الذي يُدلل على عجزِها عن الوصول للحقيقة في ظل عدم وجود ثمَّةِ بلاغ .

ففي مُنازعة كَهذه لها من الأهميةِ ما يُكدرُ الأمن و يُزعزع إستقرار المُعاملات ؛ كان حرياً بالمباحث أن تكون أكثرُ إيجابية و تُظهر للنِيابة العامة أنَّهُ لا نزاع على الحِيازة و أنَّ أفرادها السَرِّيين و شيخُ الحارة لم يتوصلا لصحةِ إدعاء الشاكي ؛ و أنَّ حِيازة المشكو في حقهِ مُستقرة.

ثالثاً : تضارُب أقوال الشُّهود وجهلهِم بحقيقةِ النِزاع وسوء نيةِ بعضَهُم

جاءت أقوال الشهود متضاربة و مغلوطة وذلك نتيجة لإسلوب توجيه السؤال الذي أتبعهُ موظف الإستيفا ؛ وجهلهِم بالمعنى القانوني للحِيازة و المقصود من وقت نِشوء النزاع .

لم يُقرَّر أحد من الشُّهود قيام المشكو في حقهِ بكسر الشَّقة أو الإستيلاءِ عليها خَفية ؛ بل قرَّروا جميعاً أنهُ يسكُن الشقة منذ فترة بشكل ظاهر ؛ إلا أنهُم – نتيجة أسلوب موظف الإستيفا و طريقة إدارتهِ لسؤال الشهود – قرروا حقيقة لا يُنكرها المشكو في حقه مفادها ملكية الشاكي و أخيه للشقة ؛ كما أثبت قولهُم بتردد الشاكي على عين النزاع على فترات هو و أخيه .

و هنا نسلط الضوء على قول البعض بأن الشقة ملك للشاكي و أخيه ؛ و قرر أحد الشهود أن أخو الشاكي يتردد على الشَّقة كل شهر ؛ و قرَّر آخر أن أخو الشَّاكي يُسدَّد المُستحقات المالية الخاصة بالشَّقة كُل ثلاثةَ أشهُر ...

هذا كله يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ..

1- أن جميع السُكان يعلمون بأن الشَّقة كانت ملك للشاكي و أخيه ؛ و هو أمرٌ مُخالف للحقيقة و ينُم عن جهلهِم بملكيةِ الشَّقة .

2- أراد البعض مُجاملةِ الشَّاكي – الذي أجتمع بهم قبل إجراء المعاينة – فأوقعهم الله في شِراك كَذِبَهُم ؛ حين قرَّرا أن أخو الشَّاكي يتردد على الشقة كل شهر و يُسدد مُستحقاتِها ؛ في الوقت الذي أكدوا فيه أنَّ المشكو في حقه مُقيم بالشقة منذ ثلاثة أشهر – وهو الأمر المخالف لحقيقة المستندات و الواقع- ؛ فكيف يستقيمُ الأمران معاً ؟ً

3- أهم ما تُؤكدهُ أقوال الشهود بالرَغمِ من سوءِ نية بعضهِم وجهل البعضُ الأخر ؛ هو أن المشكو في حقهِ لم يهبط بين عشيةٍ وضُحاها على الشَّقة ؛ و إنما قام بتشطيب الشَّقة و سكن فيها على مرأى و مسمع من الجميع .

4- كما لم يُثِر أياً من الشهود قيام المشكو في حقهِ بالسؤالِ عن الشقة قبلَ شِراءِها ثُم قِيامهِ بدفع كامل مستحقات الشَّقة المُتأخرة من الخدمات لأحدهم- و هو أمرٌ ثابت بموجب ورقة بخط يد أحد الشُّهود - ثُم إدخال العدادات للشَّقة بعد دفع نسبته من المقايسة ؛ وهو إسقاطٌ مقصود ؛ حيث إثباته أو إثارتِهِ يؤكد سلامة موقف المتظلم – المشكو في حقه – من حيث صحة شراءه للشقة و هدوء حيازته .

لذا فإننا ندفع و بحق بعدم التعويل على شهادةِ الشُّهود و طرحِها جانباً لتخبُط أقوال البعض – لتدني إسلوب توجيه السؤال وقصرهِ على ما يخدم مصلحة الشاكي – وجهل البعض الأخر و سوء نية أحد الشهود .

بُنـــــــــــــــــاًء عليـــــــــــــــــه

السَّيد رئيس النِيابة العامة .. مهما بلغت مهارةُ المُشرع فإِنَهُ لا يستطيعُ أن يتخيَّل كُلِ ما قد يتفتقُ عنهُ تفكير الأفراد ؛ و ما قد يبتكِرونهُ من حيلٍ و وسائِل لتحقيقِ مآربهُم الخاصة ، وتجاهُل القواعد القانونية ؛ إلا إذا وُجِدَ العًونُ من قاضٍ يستطع متى نفذ إلى روح القانون وتشبَّع بفلسفةِ التنفيذ أن يفرض سلطان المُشرع ؛ و أن يجعل إرادتهِ أقوى من نزوات ِ الأفراد ؛ ومن ثمَّ يحقق الإستقرار في المجتمع .

إن حقيقة النِزاع بعيدةً كلِ البُعد عن منازعات الحيازة ؛ فقد تنازل أخو الشَّاكي عنها بموجبِ بيعِها ؛ كما أن المشكو في حقه قام ببيع شقتهِ قبل شراء هذه الشقة ولا مأوى له هو زوجته و طفلهِ سوى هذه الشقة التي أستقر فيها دون منازعة منذ شرائها حتى بداية المنازعة وقت تحرير المحضر – ولا يزال يسكن الشقة – التي أشتراها بكل ما يملك من أموال ؛ فلا يجب أن يحرم من حقه لمجرد إدعاءٍ مخالف لسندٍ صحيح لم يجرأ الشاكي على إنكاره .

لذا نلتمسُ من عدالتِكُم و بحق ...

أصلياً.. إعادة المحضر للحفظ لإنعدام المُنازعة على الحيازة تأسيساً على أن حقيقة المنازعة هي منازعة على الملكية مآل بحثِها محكمة الموضوع

إحتياطياً .. على فرض أنها منازعة حِيازة نطلب إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة و سماع الشهود بمعرفة عضو النيابة بعد حلفهم اليمين وليس موظف الإستيفا ؛ و مجابهة طرفي النزاع .

ملاحظة...

مُرفق عدد مستندات


2021/03/23

احكام النقض في الايجارات

 ١-الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ٨٨ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير كفاية أدلة الصورية مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها إن لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة .

٢-الطعن رقم ٩٢٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

أنه يجوز للغير وللدائن عملاً بنص المادة ٢٤٤ / ١ من القانون المدنى أن يثبت الصورية التي تمت إضراراً بحقوقه بالبينة ومنها شهادة الشهود أو القرائن أو بهما معاً ، فإن أخفق في إثبات الصورية بشهادة الشهود إما لعدم تقديمه الشهود أو لأن أقوال شهوده لا تؤدى لقيامها فإنه يجوز له أن يتمسك بإثبات الصورية بالقرائن التي يقدمها ، ويتعين على المحكمة إذ لم تر الأخذ بهذه القرائن أن ترد عليها وتفندها بأسباب سائغة ، وإلا كان حكمها قاصراً .

٣-الطعن رقم ٩٢٥٥ لسنة ٧٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٠/١٧

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بإقامة قضائه برفض الدفع بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٢٥ / ٨ / ١٩٨٤ على مجرد تخلف الطاعن عن إحضار شهوده لإثباتها في التحقيق الذى أمرت محكمة أول درجة بإجرائه دون بحث ما تمسك به من القرائن المبينة بوجه النعي للتدليل على صورية عقد الإيجار سالف الذكر ودون أن تُخضعها لتقديرها ، فإنه يكون معيباً فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب .

٣-الطعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

إبرام عقد إيجار عين النزاع بعد نشر ق ٤ لسنة ١٩٩٦ . أثره . خضوعه لأحكام القانون المدنى . النص فيه على نفاذه بتاريخ سابق على إبرامه . لا أثر له . علة ذلك . العبرة بتاريخ إبرام العقد وليس نفاذه . النعي على الحكم المطعون فيه إعراضه عن الدفع بصورية عقد الإيجار لوروده على محل وليس أرض فضاء . غير مقبول . علة ذلك . نعي لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة .

٤-الطعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨

تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . أن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لها .

٥-الطعن رقم ١٤٨٧ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٦

تمسك الطاعنتين بصورية عقد الإيجار وتقديمهما المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنتين دون مواجهته ذلك الدفاع . قصور وإخلال بحق الدفاع .

٦-الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٨٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

المقرر في قضاء محكمة النقض أن سلطة قاضى الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً وإنما يجد حده في صحة المصدر الذى استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضى وفى سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته لأن القانون وإن جعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات المقدمة في الدعوى إلا أنه لم يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة والانحراف في تفسيرها إلى ما لا يحمل مضمونها .

جدول المواريث

 


2020/12/13

إنذار رسمي بإلغاء توكيل محام

 

مكتب

محمد علام

المحام

01003230669

01284030653

                    

الموضوع

إنذار رسمي على يد مُحضر بإلغاء التوكيل رقم 

إنه في يوم               الموافق      

 
بُناءً علي طلب السيد / ............................. ؛ المقيم في .......... 


أنا                                 محضر محكمة                       إنتقلت إلى محل إقامة...

الأُستاذ /  ، 

                                                                                              

وأنـذرتـهُ بـالآتـى

 

حيثُ أن المُنْذِر أسند إلى المُنْذَر إليه سند وكالة مُقيد برقم ..... حرف (....)  لسنة ..... ، وذلك لرفع ومباشرة دعاوى خاصة به أمام محكمة ........وحيثُ أن المُنْذَر إليه لم يَقُم حتى تاريخ إلغاء الوكالة برفع ثمة دعاوى؛ الأمر الذي يكونُ معهُ قد أخلَّ بإلتزامهِ القانوني نحو........ المُنْذِر ؛ وأضرَّ بحقوقِه. وذلك عملاً بالمواد 703 و 704 و 705 من القانون المدني ؛ وعليه قام المُنْذِر بإلغاءِ سند الوَكالة المذكور وذلك بمُقتضى محضر إلغاء المُصدَّق عليه برقم......................  ، والمُحرَّر في ..............؛ و أعلمته بهذا الإلغاء  من خلال إرسال صورة من تصديق الإلغاء على الواتس آب ، بتاريخ ......

لذا تنبه المُنْذِر على المُنْذَر إليه بإلغاء التوكيل محل الإنذار و يحملهُ المسئولية الجنائية والمدنية حال إستخدامُه

 

بُـنـاءً عـلـيـه

أنا المُحضر سالفِ الذّكر إنتقلتُ في تاريخهِ أعلاه إلي محلِ إقامة وعمل المُنْذًر إليه وسلّمتهُ صورة من هذا الإنذارللعلمِ بما حواهُ ؛ و لِنفاذِ مفعولِهِ قانوناً ، ونبَّهتُ عليهِ بإلغاءِ التّوكيل رقم ....... حرف (...) لسنة........................ توثيق مكتب  ........؛ ونبهت عليه ....

1-  عدم إستعمال التوكيل المُلغى ؛ محل الإنذار بأي وسيلة  أو تحت أي ظرف من الظروف

2- كُل إستعمال للتوكيل المُلغى يُعدُ باطلً ولا يَنْفُذ في حقِ المُنْذِرة ولا يرتب ثمة آثار قانونية في مواجهته ؛ و يُعد قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس على قصد الإضرار بالمُنْذِر مما يستوجب مُساءلته جنائياً 

 مع إحتفاظ المُنْذِر بالحق في التَّعويض الجابر للضرر المادي و المعنوي

ملحوظة: مُرفق بالإنذار صورة من تصديق الإلغاء رقم  ....... حرف    ( ...) لسنة .... توثيق 

و لإجل العلم ،،،،

 

 

2020/08/11

مُذكرة دفاع جنحة ضرب بسيط

مُذكرة بدفاع

مُقدمة لمحكمة جنح رمل

في الجنحة ........لسنة ......

جلسة ..........

 

من السيد / ............                                                (مُتهم)

ضـــــــــــد

النيابة العامة                                                            ( مُمثلة الإتهام )

الوقــــــــــائع

حرصاً على وقت الهيئة الموقرة نحيل بيانها لما ورد و سُطر بأوراق الجنحة ،موقنين بأن هيئة المحكمة ستمحص الأوراق وتدققها لتكشف الغث من الثمين وتجلي الحقيقة .  مع  توضيح أن الشاكية هي طليقة المتهم وهناك دعاوى أسرية قائمة بينهما ومنها نفقة صغيرة من جانب الشاكية وإسقاط حضانة من جانب المجني عليه .

الدفـــــــــــــــــــــــــــاع

أولاً: ندفع بكيدية الإتهام وتلفيقه وتناقض أقوال الشاكية ...

يتجلى هذا الدفع من خلال ما ورد على لسان الشاكية عند فتح المحضر من إثبات إقامتها بمنطقة كليوباترا ثم قررت عند سؤالها عن تفصيلات بلاغها ، أن المتهم دائم التعدي عليها أمام االناس وقد قام بسرقتها في منزلها  الموجود بدائرة القسم وهو دة اللي حصل ، ثم تأتي بعد ذلك وتقرر أنه تعدى عليها بمنطقة سوق إيكا . وبالتالي هي لم تجد مبرر لما تسوقة  من أكاذيب ولم تستطع حبك قصتها وتضاربت أقوالها ، هذا من جانب .

ومن جانب أخر تتضح الكيدية من خلال الدعاوى المرفوعة بين الطرفين ، والتي تأكد أن المتهم لا يرى أبنته ولا يعرف لها مكان ، فالشاكية أقامت دعوى نفقة صغيرة رقم رقم 404 لسنة 2017 أسرة سيدي جابر على سند من القول بأن المتهم طليقها لا ينفق على أبنته ( كيف إذن يرها ويزورها ؟) ثم بعد ذلك قامت برفع دعوى أخرى نفقة صغيرة بغية الحصول على حكم أخر برقم 356/2018 أسرة سيدي جابر  ، وقد نمى إلى علم المتهم ذلك الأمر فدفع برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وقرر أنه لا يرى أبنته وانه قام برفع الدعوى رقم 2385/ 2018 إسقاط حضانة أسرة الرمل .مما أستهوى الشاكية البحث عن وسيلة ضغط تجعل المتهم

وأخيرا ؛ يؤكد تلفيق الإتهام  وكيديته أن الشاكية قررت عنده سؤالها عن تفصيلات بلاغها أن المتهم دائم التعدي عليها , ثم عند سؤالها مرة أخرى عن نوع الضرر الواقع عليها ؟ قالت أنه دائم التعدي عليها؛ مما يتضح معه أن الشاكية تحاول إختلاق وقائع كاذبة واهية ليس لها أي سند أو أساس  وإنما تهدف للنيل من المتهم .

ثانياً : ندفع بعدم معقولية تصور الواقعة ...

تتجلى شواهد عدم المعقولية فيما يلي  ..

1-             الشاكية حررت محضرها في 23/5/2018 الساعة التاسعة صباحاً مُقررة أنهُ تم التعدي عليها بمنطقة....... ، و لم تحدد الوقت الذي تم التعدي عليها فيه ، فلو قربناه بالمسافة بين السوق والقسم نقول تقريبا أن الإعتداء تم في حدود الساعة الثامنة صباحاً ، وهو ما يخالف الحقيقة ويستعصي على الواقع والمنطق . لأن المعروف أن بياع السمك في الايام العادية بيفتح الساعة العاشرة صباحا ، و في هذا التاريخ كنا في أيام رمضان ، ( يعني مفيش حد بيفتح قبل الساعة الحادية عشر ) فهل من المعقول أن تضرب قبل أن يفتح المحل ؟

2-             ليس من المعقول  - إن صح زعمها – أن تترك سيدة في مكان شعبي أو سوق تُهان أو تضرب ولا يتحرك أحد للدفاع عنها والوقوف بجانبها ، فأقتصرت أقوال الشاكية على أن الإعتداء تم أمام الناس .

3-             أمن المعقول أن يزور المتهم الشاكية رغم الخلافات التي بينهم ؟!  فقد قررت أنه دائم إيذائها ؛ فهل يستقيم ذلك مع العقل ؟! كما أنه لا يستقيم عقلا ومنطقاً أن يتواجد شخص في منزل أحد ويباغته ويسرقه ، فكيف باغت المتهم الشاكية وقام بسرقة مصوغاتها ؟ هل كانت ملقاه علي الترابيزة؟! أم أن الشاكية ترد حبك وسرد جرائم في مخيلتها .

قال المولى عز و جل " و جاءو على قميصه بدم كذب ، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ،فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون .

فقد قال العلماء في هذا أن يعقوب عليه السلام  أستدل على كذب أولاده  وعدم معقولية روايتهم بسلامة القميص ، فكيف للذئب يأكل الجسد دون أن يمزق القميص . والشاهد هنا أنه لابد عندما يأتي شخص بإدعاء لابد من النظر في إماراته و هل تعقل روايته من عدمه .

ثالثاً : ندفع بعدم وجود ثمة دليل بالأوراق أو شاهد ..

بتمحيص أوراق التداعي نجد أنها خلت من ثمة دليل يؤازر أقوال الشاكية ويدلل على أن المتهم هو من أحدث إصابتها ، سوى مجرد أقوال مرسلة يعوزها الدليل والبرهان .

كما أنه لا يوجد بالأوراق ثمة شاهد يؤكد صحة الواقعة ، على الرغم من كثرة المحلات بالسوق .

قال رسول الله (ص) :" أدرءوا الحدود عن المسلم بما أستطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . "

رابعاً : تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ...

قررت الشاكية أن المتهم أحدث بها إصابات بالذراع والصدر نتيجة تعديه عليها بيده دون تحديد لمكان الإصابات ، وجاء التقرير مخالف لما قررته بأن حدد وجود سحجات بالصدر والذراع اليمنى دون أن يوضح كيفية حدوث هذه الإصابات . والأدهى من ذلك أن التقرير أضاف إصابة جديدة لم تذكرها الشاكية وهي إشتباه في إرتجاج بالمخ ، والسؤال هو كيف شخصت الطبيبة هذه الإصابة دون إخضاع الشاكية لأشعة تشخصية على المخ ؟

من ذلك يتضح لنا تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على المواءمة ويستحيل قبوله في المنطق والعقل وينقضه القانون .

وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على أنه " الإصابة الثابتة و الواردة بالتقرير الطبي إن كانت دليلا على وجود إصابة  بالمجني عليه إلا أنه ليست دليلا على أن محدث الإصابة هو المتهم أو المشكو في حقه .

’’ الطعن رقم 543 لسنة 6 ق ، جلسة 15/6/1987 ’’

خامساً : ندفع بإصطناع التقرير الطبي وبطلانه ...

حيث لم يستوثق الطبيب المعالج من شخصية المصاب ، فلم يطلع على بطاقة تحقيق الشخصية للشاكية ولم يدون الرقم القومي لها بالتقرير ، كما لم يأخذ بصمة إصباعها .

كما أن التقرير خلى من بيان كيفية حدوث الإصابة والمدة اللازمة للعلاج ، الأمر الذي يكون التقرير باطلاً.

 

سيدي الرئيس قال رسول الله (ص) : " لو بعطى الناس بدعواهم لأدعى قوماً أموال قومٍ ودماءهم ولكن البينة على من أدعى "

و إذا كان الأصل في الإنسان البراءة ، لذا فيجب لإدانته أن يقوم الدليل اليقيني القاطع على إرتكاب الجرم ، فإذا ثار الشك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلي الأصل وهو البراءة ؛ حيث الشك يفسر لمصلحة المتهم .

لـــــــــــــذلك

نلتمس من عدالتكم الحكم ببراءة  المتهم من التهمة المنسوبة إليه