2019/01/10

تظلم من قرار حفظ المحضر الإداري

السًّيد المُستشار المُحامِ العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية
بعد التحية ،،،،
تظلم من أمر الحفظ الصادر في المحضر رقم...........لسنة 2018 إداري المنشية
مُقدمهُ لِسيادتكُم الأُستاذ/ محمد عطية علامي المُحامِ بالإسكندرية ؛ وكيلاً عن السيد / ........بالتوكيل رقم ....... لسنة 2009 المُتهم في قضية النيابة العامة رقم ........... كُلي شرق
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
المدعو / ................
المـوضــــــــــــــــــــــوع
تقدمنا إلي عدالتِكم بالبلاغ رقم ........ عرائض شرق ضد المدعو / .......... مُتهمينَ أياهُ إرتكابِه عدة جرائم ؛ حيثُ قام بتزوير ( ..........................
و ألتمسنا من عدالتكم التحقيق في واقعتي تزوير إيصالي الأمانة المُقدمين من المشكو في حقه  بالجنحة رقم .........و الجنحة رقم ........ جنح ... ، وكلاهما المجني عليهِ فيهما هو المدعو / ........... ، وقدمنا ما يُثبت قيامه بتزويرهما حيثُ أثبتت تحريات المباحث و التي قُدمت في الجُنحة رقم .......... بأن المجني عليه متوفي منذ ما يقارب الأثنى عشر عاما  مما يؤكد بما لا يضع مجالاً للشك بأن المدعو / ............... قام بتزويرهُما . وبالتبعية قام بتزوير التوكيل الخاص رقم ......../2013 المنسوب صُدورهِ لمكتب توثيق ا...... بالإضافة إلي الأدلة الأُخرى التي ضمّناها البلاغ .
ولتأكيد المُؤكد و حتى تتيقن عدالتكم من ثبوت الإتهام في حق المدعو /....... وبراءة موكلي جابر رمضان من التُهمة المنسوبة إليه ألتمسنا إستكتابه أو مُضاهاة توقيعه  الموجود بتحقيقات النيابة في الجناية سالفة البيان بالتوقيعين المنسوبين إليه بإيصالي الأمانة محل الجنحتين سالفتا الذكر .
وقد صُدّر البلاغ إلى نيابة المنشية وقُيد برقم ........ إداري المنشية ، وعلى الرغم من ثبوت الإتهام في حق المشكو في حقهِ لم تُعر النيابة بدورها الأمر ثمة أهمية وقامت  بمُجرد إستيفاء للمحضر وطلب التحري من مباحث المنشية والتي بدورها أكدت عدم إختصاصها و أن الجهة المُختصة بذلك هي أبحاث التزييف والتزوير ؛ وبدلاً من التحقيق في هذه الوقائع وإرسال القضية لأبحاث التزييف والتزوير قامت بحفظ المحضر إدارياً . الأمر الذي يكون معهُ قد جانبها الصّواب .
ولما كان المُستقر في قضاء محكمة النقض من أن ( الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقهُ تحقيق قضائي لا يكون مُلزماً لها بل لها حق الرجوع فيهِ بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية(.
"الطعن رقم20620/60ق جلسة31/5/2000مكتب فنى51 صفحة491"
وكذلك أُستقر على أن ( الأمر الصادر من النيابةِ العامة بالحفظ هو إجراءٌ إداريّ صدر عنها بوصفِها السُلطة الإدارية التي تُهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءاتِ الجِنائية وما بعدها ؛ وهو على هذه الصورة لا يُقيدها ويجوز العِدول عنهُ في أيّ وقت بالنظرِ إلى طبيعتهِ الإدارية البحتة("
"
طعن رقم 4636/64ق جلسة13/3/2000 مكتب فني 51 صفحة 280"

وهو الأمرُ الذي يحقُ معهُ للمُتظلم طلب إعادة المحضر سالفِ الذكر من الحفظ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهِ وإجراء التحقيقات اللازمة معهُ فيما نُسب إليه من إتهامات على النحو الوارد بالمحضر المُتظَلّم من الأمر بحفظهِ لِما صدر منهُ من جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
لذلك
نلتمسُ من عدالتِكُم بعد الإطلاع على هذا التظلُم إصدار قرار بإعادة المحضر رقم ........لسنة 2018 إداري  المنشية من الحفظ ؛ و الأمر بإجراء التحقيق القضائي اللازم و إرسال البلاغ إلي أبحاث التزييف والتزوير للبتِ في صحةِ التوقيعات المنسوبة ............ على إيصالي الأمانة سالفا الذكر من عدمها ؛ وذلك لإثبات صحة واقعةِ التزوير في حق المشكو في حقهِ عبد الحليم درويش  بما يترتب علي ذلك من أثار .
وتفضلوا بِقَبول وافرِ الإجلالِ والتقدير
مُقدّم البتظلُم
محمد عطية علامي المحامي
وكيلاً عن ............................
ت/01284030653/01003230669

ليست هناك تعليقات: