2019/07/03

دعوى تصعيد



مكتـــب
محمد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
المحامي
01284030653
السيد المُستشار نائب رئيس مجلس الدولة ؛ رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكتدرية
مُقدمهُ لسيادتِكُم السيد /  ................. بصفته ولي طبيعي لإبنته القاصر ( .................)
ومُقيم ب .............................. – قسم أول الرمل – الإسكندرية
ومحله المُختار مكتب الأُستاذ/  محمد عـــــــــــلام المحام ب 7 شارع بيومي القصبي باكوس قسم أول الرمل
ضــــــــــــــــــــد
كُلاً من :
1-  السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم                                                 ( بصفته  )
2-  السيد اللواء / محافظ الإسكندرية                                                   ( بصفته )
3-  السيد الأُستاذ / وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية                       ( بصفته )
4-  السيد الأُستاذ / مدير إدارة شرق التعليمية                                          ( بصفته )
5-  السيد الأُستاذ / مدير مدرسة شوكت الرسمية                                       ( بصفته )
والجميع يعلنو بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرُّها ب 2 شارع محمود عزمي – قسم العطّارين – الإسكندرية

الموضـــــــــــــوع

حيثُ أن أبنــة الطاعن من مواليد ...../....../......... ، و قد قيدت بالصف الأول رياض أطفال بمدرسة ............. الرسمية فى العام الدراسى 2018/2019 ومنقولة  إلى الصف الثاني رياض أطفال للعام الدراسي 2019 /2020 ؛ و نظراً لبلوغ الطفلة سن7 سنوات و10 أشهر فى اول اكتوبر 2019 فقد طلب الطاعن من المُعلن إليهم إعمال صحيح القانون وقِيد أبنتهِ  بالصف الأول الإبتدائى فى العام الدراسي 2019/2020 إلا أنهم أمتنعوا عن تصعيدها بغير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام الدستور.
مما حدا بالطاعن إلى رفع طعنهِ  قاصداً الحُكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن قيد أبنتهِ / ............... بالصف الأول الابتدائي  بذات المدرسة ، وتصعيدها إلى الصف الأول للعام الدرارسي 2019 /2020  .
  
  ولما كان مناط وقف تنفيذ القرار الإدارى وفق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة  ،و كما أستقر عليه القضاء االإداري  ؛ هو توافر ركنين ..
الأول : الجدية..
  
بأن يكون إدعاء الطالب قائماً و بِحسب الظاهر على أسبابٍ جَدية يُرجح معها الإلغاء
ثانياً : الإستعجال..
 
 ومناطه ما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يستحيل تداركها فيما لو لم يقضى بالالغاء
 أما عن ركن الجِدية**
فإن المُستفاد من إستقراء نصوص المواد 18 من الدستور ، و 15 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 مُعدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1999 و المادتين الأولى والثانية من قرار وزير التعليم رقم 398 لسنة 1998 معدلاً بالقرارين 65 لسنة 2000 ، 138 لسنة 2007
"
أن التعليم الاساسى الذى يبدأ بالصف الاول الإبتدائى هو حقٌ مُقرر لجميع الاطفال الذين يبلغون سن السادسة من عُمرِهم فى أول اكتوبر من العام الدراسي ، و هو حقٌ أصيل مُستمد من القانون مُباشرة ولا يتوقف منحِهِ على إرداة فرد أو جهة ؛  و قد أوجب المشرع على كل محافظ فى دائرة إختصاصهِ أن يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك بإعتبار أن التعليم الإلزامى الذى يبدأ بالصف الاول الابتدائي حق للجميع يستوى فى ذلك التعليم فى المدارس الخاصة و التعليم فى المدارسالرسمية  ، ولا يجوز التعلل بنظام أو ترخيص المدرسة أو الكثافة المُقررة للفصول لحرمان التلميذ من حقة فى القبول بهذه المرحلة مادام قد بلغ سن السادسة فى أول أكتوبر من العام الدراسي بإعتبار أن مرحلة رياض الأطفال مُجرد مرحلة تمهِيديّة لا تُعد مرحلة منهجية  ؛ كما أنها غير لازمة بالقبول بالمرحلة الابتدائية فضلا ًعن أن  مسالة الكثافة لا تثار إلا فى حالة قبول الاطفال الذين هم دون السن "
((
المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 7418 لسنة 46 ق.ع جلسة 9/2/2008 ))
و مما سبق فإنهُ إذا ما بلغ الطفل المُقيد برياض الاطفال سواء بالمدارس الخاصة أو الحكومية السادسة من عُمرهِ فى أول أكتوبر من العام الدراسي تعين قيدُه بالصف الأول الإبتدائي بالمدرسة المُقيد بروضتها
 
وبالتالي فإن إمتناع المدرسة و الإدراة عن قيدها فى الصف الأول الابتدائي بذات المدرسة يُعد مُخالفاً للقانون الأمر الذى يتحقق معهُ ركن الجَدية لوقف التنفيذ
أما عن ركن الاستعجال  **
 فإنه يتوافر ركن الاستعجال بضياع سنة دراسية كاملة على ابنة الطاعن بعدم قيدها بالصف الأول الإبتدائى بذات المدرسة بالعام الدراسي 2019/2020 ، وهذا يتجلى من مطالعة ظاهر الأوراق .


بُنــــــاءً عليه
يلتمسُ الطاعن من عدالة المحكمة بعد تحديد أقرب جلسة ممكنة الحكم :-

اولاً : قبول الطعن  شكلاً
ثانياً : و بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن قيد أبنة الطاعن الطفلة / ............... ؛ بالصف الاول الابتدائي بذات المدرسة بالعام الدراسي 2019/2020 على أن يُنفذ الحُكم بمُسودتهِ وبغير إعلان .
ثالثاً : و فى الموضوع : بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيد أبنة االطاعن الطفلة / .................  ؛ بالصف الاول الابتدائي بذات المدرسة بالعام الدراسي 2019/2020 ، مع مايترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم عن الطاعن
أ/محمد عـــــــــــــــــلام
المحامي