2019/03/23

الوقف على التعليم



جامعة الأسكندرية
   كُلية الحُقوق
قسم الدراسات العُليا
دِبلوم السياسية الشّرعية






موضوع البحث
الوقف الخيري ومدى أثره في تطوير التعليم
تأثير الوقف على التعليم في الدول الإسلامية والغربية
دراسة تأصيلية تطبيقية


   مُقدم من الباحثة / شيماء كمال عرفه محمد



تحت إشراف
الأُستاذ الدُّكتور / جابر عبد الهادي سالم الشافعي
أُستاذ الشَّريعة الإسلامية
وكيل الكُلّية لِشُئون الدِراسات العُليا




المُقدمة
إنّ الحمدَ لله رب العالمين الهادي بنوره إلي السبيل القويم ؛ والصلاةُ والسلام علي خيرِ الأنام المبعوث بالحق رحمةً للعالمين مُحمد r السراج المُنير ..
قال تعالى: ] و لَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضُهم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ [1
قال تعالى: ]لَن تَنَالُو الْبَّر حَتَّىا تُنفِقُوا مما تُحِبُّونَج ، وَمَا تُنفِقُوا مِن شَىْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ [(2)
قال تعالى : ] وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىا ص وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَ الْعُدْاوَنِ  [ (3)
.. هدياً بهذه الآيات المُحكمات ؛ وإنطلاقاً من أن الله خلق عِبادهِ لغايات سامية ، وحثنا على التعاون والإخاء ؛ فوجب على كل مُسلم أن يمتثل لأوامر المولى عزّ وجلّ ويتدبر شِرعتهِ .
نحاول في هذا البحث المُتواضع أن نُسلّط الضّوء على الوقف على التعلم ودورهِ في تنمية المُجتمع ، متبعين المنهج التأصيلي التطبيقي ، وتأتي فكرة هذا البحث من التساؤل عن كيفية إنقاذ الأمه الإسلامية عامة و بلدي الحبيب مصر خاصة من تخلفها؟ في ظل الوضع المتردي للحكومات وفقرها ؛ وعلى النقيض أمتلاك الأفراد للأموال وتكنيز الثروات .
وبالقطع لا تتقدم الشعوب إلا بالعِلم ،  فنُشاهد اليوم الدول تتنافس على حجم الإنفاق على البحث العلمي والتعليم ، فأين نحن من الركب ؟
ونجد في مقامنا هذا أن شريعتنا الغراء جاءت مُذ آلاف السنين بالحل الأمثل والنموذج المُتقدم الذي يجسد ترابط أفراد الأُمة ؛ وهو الوقف الخيريّ والذي يمثل نقلة نوعية وفكرية فريدة ، ساهمت في الكثير من الإنجازات قديماً و تلقفها الغرب آخذاً في تطويرها  إلى أن أصبحت ركيزة للإسهام في عملية البحث العلمي و تطوير الجامعات .
و حتى نستطيع الإجابة على التساؤل السابق ، ونبين دور الوقف في التنمية التعليمية ، لابد أولاً أن نوضح مفهومهِ ونُأصل فكرتِه و مدى شرعيتهِ . ثم نُظهر النماذج التي قامت عليه وتقدمت به ، مروراً بأسباب إخفاق الدول الإسلامية وعدم الإستفادة منهُ ؛و إنتهاءاً بوضع تصور و حلول لنظام جدير بالتطبيق يساهم في التقدم العلمي بالدول الإسلامية ومصر .

لذا نعرضُ فكرتنا على فصلين ..
نتعرض في الفصل الأول إلى تأصيل فكرة الوقف عامة من خلال مبحثين ..
المبحث الأول : في تعريف الوقف
المبحث الثاني : مدى مشروعية الوقف وبيان تحقيقه للمقاصد الشرعية
ثم نتصدى في الفصل الثاني إلى دور الوقف في التنمية التعليمية ونستعرضه في مبحثين
المبحث الأول : الوقف على التعليم في الدولة الإسلامية
المبحث الثاني : الوقف على التعليم عند الغرب

الفصل الأول: تأصيل فكرة الوقف عامة
المبحث الأول : تعريف الوقف
تعريف الوقف بين الشريعة والقانون
أولاً : في الــشريـعة ..
1- تعريف الوقف في اللغة ..
أ-قال أبن فارس الواو والقاف والفاء أصل واحد يدُل على تمكين في شئ ثم يقاس عليه .
ب-والوقف هو الحبس والتسبيل ( 1) ، أيّ حبس وتسبيل رقبة المنفعة ، قال تعالى :( وَقِفُوهُمْص إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) (2)
2-  تعريف الوقف في الإصطلاح ..
لم يتفق الفُقهاء على تعريفٍ واحد للوقف من حيث الإصطلاح الشرعي وأختلفت عبارتِهم ، وبالرجوع للمذاهب المُختلفة نجد تعريفات كثيرة منها ..
أ-ما ذهب إليه أبو حنيفة ؛ من أن الوقف هو حبسُ العيّن على مِلك الواقف والتصرُف بمنفعتِها أو صرف منفعتها على من أحب (3) . وذهب الإمام السرخسيّ إلي القول بأنه حبسُ المملوك عن التمليك من الغير (4).
ب- ما ذهب إليهِ عُلماء المالكية إلي أنهُ إعطاء منفعة شئ مُدّةِ وجودهِ لازماً بقاءهِ في مِلك مُعطيهِ ولو تقديراً .(5)


ج-ما ذهب إليه الشافعية (1)والحنابلة (2) من أنه تحبس مالك مُطلق التصرف ، مال المُنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبتهِ بصرف ريعه إلي جهة بر تقرُباً إلي الله تعالى .ويُعرف أبن قدامه الحنبلي الوقف بأنه ( تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ) (3)
د-وعرفه الشيعة الحعفرية في كتبهم بأنه ( تحبيس العين وتسبيل المنفعة ) (4).
ومن خلال إستعرضنا للتعريفات السابقة نجد أقواها وأقربُها إلي التصور الشرعي الإسلامي يتفق مع جوهر الوقف ومفهومه ، هو تعريف إبن قدامه للحنابلة (5)، وذلك للمبررات الأتيه (6) ..
1-  أنهُ إقتباس من حديث رسول الله r عندما قال لعُمر بن الخطاب t ( أحبس أصلها وسبَّل ثمرتها ) (7)
2-  هذا التعريف يُعد جامع مانع لكونهِ قد سلم من الإعتراضات التي أُعترض بها على التعريفات الأخرى
3-  هذا التعريف يؤدي للمعنى الحقيقي للوقف بأقصر عبارة تفيد المقصود منه دون الدخول في تفصيلات تُخرجه من مضمونه.
ثانياً : تعريف الوقف في القانون ..
تباينت التعريفات القانونية للوقف وجاءت في عقدنا بجوهر واحد وإن أختلفت الصيغ .
فغرفه قانون الوقف الكويتي بأنه حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه عن التصرف عدا ما نص عليه في هذا القانون(8)
وعرفه التشريع الليبي بأنه : حبس العين وجعل غلتها لمن وقف عليه (9) ؛ وهو تعريف يقترب من تعريف أبن قدامه .
وعرفه القانون الأردني بأنه : حبس عين المال المملوك على حكم ملك الله تعالى على وجه التأبيد وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً.(10)



المبحث الثاني: مدى مشروعية الوقف وبيان تحقيقُه للمقاصد الشرعية
المطلب الأول : مدي مشروعية الوقف

حوت مصادر التشريع الثلاثة دلالاتٍ مباشرة وأُخرى غير مباشرة لمشروعية الوقف ومنها ..
1-   في القُرآن الكريم  .. في أكثر من موضع الحث على الإحسانِ بجميع صورهِ والإنفاق في البر
قال تعالى:] يَا أيُّهَا الَّذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خله و لا شفاعة [(1)
وقوله تعالى: ] ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين ، و ءاتى المال على حبه ذوي القربى واليتمى والمساكين وأبن السبيل والساءلين وفي الرقاب [(2)
فهذه الآيات وغيرها تدل بشكل غير مباشر على وجوب الوقف كأحد صور البر والإحسان وأحد أبواب الإنفاق

2- النسبة للسنة النبوية .. فالأمثلة كثيرة لا يتسعُ المقام لحصرها ويكفينا تدليلاً ما ورد عن أبي هُريّرة t ، عن الرسول e أنهُ قال : "إذا مات أبنُ آدم أنقطعَ عمله إلا من ثلاث ؛ صدقةٍ جارية أوعلمٌ يُنتفعُ بهِ أو ولدٍ صالحٍ يدعو له " (3)
وفي هذا قال النووي t وفيه دلالة على صحة الوقف وعِظم ثوابهِ ، وقال فالصدقة الجارية هي الوقف (4)
ومن هنا نجد أن الإجماع على الوقف لزم الأمة من عهد الخلفاء الراشدين مرورا بالتابعين إلي يومنا هذا .
المطلب الثاني : تحقيق الوقف للمقاصد الشرعية (5)
..شرع المولى عزّ وجلّ لعبادهِ ما فيهِ صلاحِهم في الدنيا وفلاحِهم في الأخرة ، ويأتي الوقف محققاً لمصالح العِباد الثلاثة .. الضروريّة والتحسينية والحاجيّة
أولاً: بالنسبة للمصالح الضرورية : وتتمثل فيما يعود بحفظ الضرورات الخمس ( الدين والنفس والنسل والمال والعقل )
 فحفظ الدين يكن بإمتثال أمر الله ورسوله وذلك بوقف المال وبناء المساجد وتأسيس المدارس الإسلامية وطباعة المصاحف والكُتب الدينية وغير ذلك ....
وأما حفظُ النفس فيتمثل في الوقف على مياه الشرب ووقف الأطعمة والوقف على المساكين والمحتاجين والفقراء ، ووقف المستشفيات  إلي غير ذلك ...

وأما حفظ العقل فيتمثل في الوقف علي المدارس والمعاهد الإسلامية والكُتب وغير ذلك مما فيه تنمية للعقل .
وبالنسبة لحفظ النسل فيتمثل في الوقف على الأبناء والذرية والوقف على المتزوجين ووقف مؤسسات رعاية الأيتام والوقف على النساء المرضعات وغير ذلك ..
ثانيا المصالح الحاجية : يراد يها التوسعة و رفع الضيق المؤدي للحرج والمشقة بفوات المطلوب ، ومن أمثلة ذلك الوقف على الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وخدمات الطرق و كل ما يحتاج إليه المجتمع .
ثالثا : المصالح التحسينية : هي كل ما يعود بمجالس الأخلاق ومكارم العادات ومن الأمثلة على ذلك الوقف على الحيوانات وبيوت الخلاء ، كما أن الوقف على المستشفيات يحتوي على وسائل ترفيهيه للتخفيف عن آلام المرضى .
نخلُص مما سبق أن في الوقف تحقيقٌ للمقاصد الشرعية ؛ بما تحويه من أهمية كُبرى في بناء الشعوب والمجتمعات ، حيث يساعد على تنمية الموارد البشرية والأقتصادية  عن طريق إستثمارها بأوجه البر والخير .
ولقد رأى الغرب أثر الوقف ومساهمت الأوقاف في النهضة الإسلامية ، فأخذوا الفكرة وصاغوها لديهم ثم طوروها ، فقامت مجتمعاتهم وشيدت صروح العلم الكبرى .

الفصل الثاني: دور الوقف في التنميه التعليميه
المبحث الأول : الوقف على التعليم في الدولة الإسلامية
المطلب الأول : الوقف و النهضة الإسلامية

الوقف على العلم وما يتعلق به من إنشاء المدارس و المعاهد والجامعات والمكتبات وصرف الرواتب على الطلبه والمُعلمين لا خلاف فيه بين المُسلمين .
فالإنفاق على العلم من الإنفاق في سبيل الله وطُرق البر والخير بل من أعظم جهات البر والإنفاق في سبيل الله ، فالجِهاد جهادان ؛ جهادٌ بالعلم والبيان وكان هذا جهاد الرسول e في المرحله المكية ، وجهادٌ بالسيف والسنان  وكان هذا جهاد الرسول e في المرحله المدنيه مع الجهاد السابق .([1])
قال ابن نُجيم فعلي هذا وقف على طلبة علم بلده كذا يجوز(2)
وقال ابن عابدين مطلب في حكم الوقف على طلبه العلم قوله وان على طلبة العلم ظاهره صحة الوقف عليهم (3)


وقال الخرشي ويتأبد الوقف إذا قال تصدقت على الفقراء والمساكين أو على المساجد او طلبه العلم وما أشبه ذلك [2](1)
وقال النووي و إن وقف على جهه معصيه كعمارة الكنائس فباطل أو جهه قربه كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح(2)
وكذلك في كشاف القناع الشرط الثاني ان يكون الوقف على بر.. كالفقراء والمساكين والغزاه والعلماء والمعلمين وكتاب القرآن والمساجد والمدارس(3)
من هنا لعب الوقف دورا بارزا في رعاية الناس عبر تاريخه الطويل ومن أبرز ما أعتنى به الوقف المساجد ومنها مسجد قباء الذي بناه المسلمون عندما قدم الرسول e إلي المدينه المنوره وبعدها الأوقاف التي أوقفت للمسجدين الشريفين الحرام والنبوي ، وسار الصحابة على نهج الرسول فقد أمر سعد أبن بي وقاس بتأسيس مسجد الكوفة (4) ، ثم بعدها أنشأت المساجد الأخري كالأزهر في مصر والقرويين بالمغرب والزيتونة بتونس وغيرها (5)

..التأصيل التاريخي للوقف على العلم ..
                                              أرتبط التعليم بالأوقاف إرتباطاً وثيقاً في جميع المراحل التاريخية التي مرَّت بها مصر مُنذ الفتح الإسلامي لها إلي بداية العصر الحديث ، وقد تمثلت  أجلّ مظاهر هذا الإرتباط في قيام المساجد بأداء الخدمات الإجتماعية والثقافية سواء في ساحتِها أو في قاعات خاصة مُلحقة بها ، ثم تطوّرت هذه القاعات و أصبحت مدارس مُستقلة عن المساجد تتسع لأعدادٍ كبيرة من الطُلاب  ويُدرَّس فيها مختلف الفنون (6) .




وكانت الأوقاف هي المصدر الرئيسي والوحيد غالبا لتمويل العملية التعليمية بكل محتوياتها دون تدخل يذكر من جانب الحكومات المختلفة . ويؤيد ذلك عدم وجود ديوان حكومي رسمي للتعليم أسوه ببقية الدواوين التي عرفتها الدولة الإسلامية(1).
ولذلك أدى الوقف دوراً رائداً ومُتميزاً في دعائم الحركة العلمية والثقافية في مصر و أنحاء العالم الإسلامي ، وكان السبب الرئيسي لأغلب الإنجازات التعليمية والإجتماعية والإقتصادية ، وحقق حضارة علمية شهدت بها الأعداء في وقت كان العالم يجتاحُه الجهل والتخلُف والظلام من جميع النواحي (2)
وقلما تخلو وثيقة وقف خيري من تخصيص جزء من ريع ذلك الوقف لتعليم عدد من الأطفال الأيتام كما لا يوجد مسجد في العصر المملوكي إلا ويوجد بجِواره مكتب لتعليم الأيتام وكان صلاح الدين الأيوبي أوّل من أوقف الأوقاف من أجل الأطفال الفقراء والأيتام.(3)
بل و كان يُتّخذ للتعليم حوانيت في الدروب وأطراف الأسواق (4) ، ويبدوا  أن ذلك كان الأساس في إنشاء الكُتّاب أو المكاتب التي نهضت بالمرحلة الأولي من مراحل التعليم (5)
وأهتم أبناء الحضارة الإسلامية ببناء المكتبات العامة والخاصة وإنشاء الاوقاف الخاصة بها حتي لم تخلُ الدروب الصغيرة والحارات والأزقّة من مكتبات موقوفة كان يُطلق عليها دار العلم (6)
وأقيم بمصر أوقاف دارة على أهل الحديث وعلى سلالة العشرة  (7)، و أهتم العباسيون بإنشاء مكتبات موقوفة في الجوامع والمساجد الكُبرى ليستخدمها العامة والخاصة علي السواء مثل القبة الغربية وسُمّيت فيما بعد بقُبة عائشة بدمشق فكانت مخصصة لحواصل الجامع وكُتب أوقافه (8)





..أسهم الوقف في تقدم الأمة الاسلامية لدعمه في مجالات حيوية كثيرة كداعمة للمؤسسات التربوية والتعليمية مثال الخلاوية ومفردها الخلوة وهي شبكة خلايا علمية تنتشر وتشتهر في أفريقيا خاصة وغرضها تعليم القُرآن الكريم والعِلوم الشرعية لصِغار التلاميذ وكِبار الطلبة (1)
و أنشأ المسلمون علي مر تاريخهم كتاتيب وقفية لتعليم القران الكريم للأطفال والفقراء واليتامى ومن تلك الكتاتيب كتاب الضحاك بن مزاجم (ت:105ه) والذي كان يتردد عليه 3000 طفل فقير في بلاد ما وراء النهر ( تركستان حاليا) وكانت تشمل أيضا مبادئ العلوم و الإعاشة والصدقات والنفقات في اللباس وأدوات المدرسة ، وكانت الكتاتيب أيضا في دمشق ومصر ويسمونها في مصر كتاب السبيل والمدارس تأخرت ظهور الدراس إذا قورنت بالكتاتيب فلم يسجل التاريخ الاسلامي نماذج منها قبل أوائل القرن الخامس الهجري وقد شملت الوقفيات تأسيس المدارس التي كانت تدرس مختلف العلوم الشرعية والعربية والتاريخية والطب والعلوم الاخري
ومما يُجلّي دور الوقف في دفع عجلة التقدُم العلمي والتعليم في تاريخنا الحضاري كثرة المدارس الوقفية ، مثال بغداد بلغ عدد مدارسها في القرن السادس الهجري 300 مدرسة ،دمشق 20 مدرسة  ، القاهرة بلغت مدارسها في القرن التاسع 63 مدرسة  ومكة المكرمة في نفس الفترة 11 مدرسة  ، أما في صقلية فقد بلغ عدد مدارسها 300 مدرسة وكان التعليم متاح للفقير والغني وايجاد السكن والطعام .
و قد عرف المسلمون المكتبات بأسم خزائن الكتب وكان وقفها يتم بوقف مكتبات كامله او كتب مُفردة ، ويقول الرحال بن جبير في مشاهدته
إن مكتبات مصر قد خصصت لأهل العلم الغرباء الماوى والمال لإصلاح الحال ، و الحمامات والعلاج والخدم لخدمتهم(2)

الأوقاف على الأبحاث العلمية ..
                                   كان الوقف من أهم مصادر تمويل الأبحاث العلمية من حيُث الإنفاق وتشجيع العلماء الباحثين ومن المُمكن القول أن الوقف في خزائن الكتب الوقفية بما تضمنه بين دفتها من علوم زاخرة و أبحاث مُتقدمة في مختلف علوم وفنون الحضارة الاسلامية كان له أثره .



و بفضل الوقف تأسست أقدم جامعة في الوطن العربي ، وهي جامعة القرويين ؛ وكذلك الشأن بالنسبة لجامعة الأزهر و الزيتونة ، كما كان الوقف وراء أكبر المكتبات العامة و توفير الكتب ومُستلزمات الدراسة مثال ذلك دار العلم بطرابلس أواسط القرن
الخامس الهجري إشتملت على مايزيد عن مائة ألف مُجلد و مكتبة القاهرة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله أشتملت على مليوني كتاب .
و من أهم أوقاف الكتب العلمية وقف أبن خلدون نسخة من كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر ؛ المعروف بالمقدمة ، و الذي قدمه لخزانة جامعة القريوان وأجاز إعارته . وكذلك وقف مُلا علي القاري جميع مصنفاته التي بلغت ثلاثمائة كتاب و أباح نسخها إذا إحتاج إليها القارئ  (1) .
و يمكن القول بأن الخليفة العباسي المأمون أول من رعى و أهتم بالوقف على التعليم و أكسبه أهمية وعناية ، وذلك عندما أنشأ بيت  الحكمة و جعل لها أوقافاً مُحددة ، ومن ثم انتشر هذا الأمر، فأصبح من ضرورات إنشاء أي مؤسسة تُعنى بالتعليم أن يُعين لها وقف ثابت يفي بنفقاتها  (2) .
ما سبق يؤكده العالم الجغرافي ياقوت الحموي (ت 626ه) بأن ما كتبه في كتاب معجم البلدان كان مما جمعه من فوائد من كتب الوقف التي استعارها من خزائن الكتب ( بحرور الشاهجان) الوقفية .

وكذلك كتاب جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد و النرويج إلي هشام الثالث آخر حكام الدولة الأموية في الأندلس ..
بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة فأرادنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية في إقتفاء اثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يجتاحها الجهل من أركانها الأربعة ، وقد وضعنا أبنة شقيقنا الأميرة دوبانت على رأس بعثة بنات الإنجليز لتستشرق بلثم أهداب العرش وإلتماس العطف ..

المطلب الثاني: الوقف في الدول الإسلامية في العصر الحديث
إخفاق وصحوة

تراجع دور الوقف ..
                    نعتقد أن دور الوقف عامة والوقف على التعليم في مُجتمعاتنا العربية والإسلامية تأثر تأثيراً بالغاً بتصاعد نظام الدولة المركزية و سيطرة الرأسمالية الإقتصادية ، فإنعكس هذا سلباً  على الوقف الخيري والوقف على التعليم ؛ حيث سيطرت الحكومة على الجمعيات الأهلية و الخيرية ليس إلا لبسط نفوذها وتملُّكها . وهيمنتها التي لا تسمح بوجود كيانات أو تنظيمات تزاحمها في أنشطاتها (3)


 وبالمقابل تراجع دور الأثرياء على الإقبال على الأوقاف - لعدة أسباب لا يتسع المقام لسردها – كنتيجة طبيعية لنظام الرأسمالية والفكر الغربي المغلوط لتكنيز الثروات والتقليل من أهمية الأوقاف ؛ أضف إلى ذلك عدم الثقة - التى باتت في تزايد – في الحكومات و التي جاءت نيجة ممارساتها الخاطئة في شأن إدارة أموال الأوقاف.
فكان لتراجع دور الوقف أثره في تراجع التعليم في الدول الإسلامية ، و إعتمادها على الغرب في كل التكنوجيا الموجودة الضرورية منها و الترفيهية ؛ بل يمكنا القول بأننا أصبحنا عالة على الغرب ؛ والذي بدورة أستغل هذا الضعف و شجع على مزيد من الجهل وصار يتحكم في مصائر الدول العربية والإسلامية والتي باتت دول إستهلاكية بعيدة عن الإنتاج والإبتكار .

الوقف التعليمي سبيل التقدم ..
                                نعتقد أن الحكومات الإسلامية و العربية قد وعت الدرس جيداً أنه لا سبيل للتقدم العلمي إلا بأحياء سنة رسول الله والرجوع للشريعة العظيمة بتطبق نظام الوقف على التعليم ، وفق نظم إدارة حديثة .
فقد تنبهت الحكومات للوضع المذري للتعليم وتحكم الغرب في حياتنا ، فقد  أصبحت التكنولوجيا علي المحرك لحياتنا ؛ فكان لِزاما علينا نوكب العصر ز، ولكن كيف تتمكن الحكومات من إنشاء صروح عملاقة تضاهي الموجودة في أمريكا و أوربا ؟
إن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في تطبيق حقيقي لنظام الوقف . ونعتقد أن المسلك الذى  أتخذته بعض الدول يمثل نقطة إنطلاق جيدة للمساعدة في النهضة العلمية .
فنجد في مصر الأن إتجاهاً قوي نحو إنشاء صندوق سيادى لدعم التعليم نوهه عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ المنعقد في أواخر نوفمبر 2018 ، وتحدث عن تفاصيله وزير التربية والتعليم موضحاً أنه سيكون وقفا خيري بمبلغ مبدأي مأتي مليون جنيه يُساهم فيه الأفراد وتضع وزارة الأوقاف به مبلغ مائة مليون جنيه ، و الهدف أن يصل رأس مال الصندوق إلى مليار جنيه بحلول مايو 2019 ليدعم مجانية التعليم كمرحلة أولى و يساهم في البحث العلمي .
..ونجد أن المملكة الهاشمية الأردنية قررت في العام المنصرم 2018 إنشاء أول وقف تعليمي بقيمة مليون دينار وينفذ على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات ( 1)
.. و في السعودية أسست جامعة الملك سعود أول وقف تعليمي بقيمة تبرعات تسعمائة وخمسون مليون ريال ، ويهدف لدعم البحث العلمي وإستقطاب المميزين و تجهيز كافة الإمكانيات للبخث العلمي. (2)
ونرى محاولات متفرقة في الإمارات العربية المتحدة بقيام أفراد بإنشاء أوقاف تعليمية منها على سبيل المثال قيام سيدة بالتبرع بعشرين مليون درهم إماراتي لإنشاء أول وقف تعليمي في دبي (3)



.. و في البحرين أُنشأ أول وقف تعليمي بأسم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سليمان آل خليفة ، ويهدف إلى دعم البحث العلمي و إرسال البعثات العلمية وذلك لخدمة جميع المواطنين دون تمييز (1) .
و غيرهم من الدول العربية التي إتجهت نحو إنشاء أوقاف تعليمية .
و من جماع ماسبق يتضح أن الدول الإسلامية و العربية باتت تنتهج فكر جديد ، يتمثل في العودة إلي الجذور وإحياء الوقف من جديد . بغض الطرف عن الأساليب والمآخذ التي يمكن أن تقال على هذه الأنظمة  .

المبحث الثاني : الوقف على التعليم عند الغرب
المطلب الأول : أثر الوقف على القوانين الغربية

من الظلام والجهل إلي التطور والثورة التكنولوجية ؛ هذا حال الغرب الأن . تعلم الغرب من أخطاء الماضي و غدت المؤسسات التعليمية في إستقلال تام عن الحكومات ؛ سمح لها بأن تطور من نفسها ، وهذا بفضل أوقاف المجتمع على التعليم .
الوقف عند الفرنسيين : (2)
في القانون الفرنسي اليوم نوع من  التصرُفات المالية التي لها شبه بالوقف الذري (الأهلي) فقد أباح القانون أن يهب الأب لأولاده من بعده أو يوصي بعقار لهم بشرط أن ينتفع به مُدة حياته ثم ينقلهُ إلي اولاده من بعده أو أخ له ويُطلق علي هذا التصرف في القانون الفرنسي أسم الهبة المُتنقلة ،
أما الوقف الخيري فإن القانون ينُص عليه صراحةً ولنفس الغرض الذي يوقف المال من أجلهِ .
وقد عرفه القانون بأنه رصد شئ محدود من رأس المال علي سبيل الدوام لعمل خيري عام وأغراضه خاصة أو عامه كإنشاء مدرسة ..نظام الترست : (3)
من بين الانظمه التي لم يعد هناك شك كثير حول مصدرها التاريخي نظام الترست  في النظام القانوني الأنجلو أمريكي  ، فهذا النظام الذى ترعرع  في ظل نظام العداله في انجلترا يجد مصدره في نظام الوقف الاسلامي  الذي عرفه مسحيو أوربا وبالذات
مجموعات الفرسان المُتشددة التي جاءت مع الحملات الصليبية القرنين الثاني عشر والثالث عشر مع الممولين لهذه الجماعات.
 وفي إحدى الدراسات التي نُشرت في الثمانينات تأكيد على  أن نظام الوقف هو أساس نظام الترست وأوردت الدراسة الوثيقة التي أنشأ بها مرتون كُلية بجامعه إكسفورد  بإنجلترا ، والوثيقه مُترجمة إلى الإنجليزية وكُتبت في القرن الثالث عشر وهي قريبة
الشبه بالوقفيات التي عرفها المُجتمع الإسلامي .

ومرتون كان رجلاً مُهماً في إنجلترا في عصره وشارك بنفسه وأمواله في الحروب الصليبيه وكان على صلة قوية بالفرسان المسيحيين ، وتقول الباحثة القانونية التي نشرت الوثيقة أنه كان من الصعب عليه أن يُقرر و يعترف بأن النظام الذي أقترحه لتأسيس كُلية ميرتون التي تسمت بأسمُه مأخوذ عن نظام إسلامي ذهب في الاصل لمُحاربة المُؤمنين به .
ويقوم نظام الترست على نقل ملكية المال المُخصص للخير أو إلى أي غرض شرعي أخر كالأهل و الأولاد إلى شخص آخر يكون هو الأمين ، ويكون الأهل و الأولاد هم الملاك عدالة وديانة ، والأمين هو المالك القانوني أو الرسمي .
و تنامت أهمية الترست وكثُرت قواعده لحماية المستفيدين لدرجه تدعو إلى الإعجاب وخاصه تلك القاعده التي تقول بأن الأمين لا يمكن أن يستفيد من إدارته الترست على حساب المستفيدين حيث أصبحت حمايه المالكين عداله وديانه أكبر إلتزام على المالك القانوني أو الرسمي .
وأعتبرت المحاكم أن أكبر واجباتها يتمثل في حمايتهم ،  وقد تجاوز نظام الترست الأن الأغراض الأولى التي كانت لهُ وأصبح يُستخدم كأداه للإستثمار الدولي ، كما استخدمت كوسيله لحمايه المستفيدين من ظُلم الحُكام و طريقة لإخفاء ملكيتهم وإبعاد أموالهم المُكونه للترست عن  أعيُن السُلطات الجائرة .
 ووجهُ الشبه بين الترست والوقف هو في نقل الملكيه للمال الموقوف أو المال موضوع الترست إلى شخص آخر يتصرف فيه لمصلحه المُستفيدين الذين قد يكونوا أفراداً أو جهه من جهات الخير كمُستشفى أو مدرسة أو نادي أو مسجد أو كنيسة.
فالوقف الذي يُسمى بالحبوس في شمال إفريقيا المالكيه مذهباً يكون بحبس المال على ذمة حُكم الله  ؛ فينقل الملكيه من الواقف الى ملك حُكم الله وبالتالي يصبح المال غير قابل للتصرف فيه إلا طبقاً لشروط الوقف.
 وفي الترست إذا إنتقلت الملكية إلى دير او كنيسة من الكنائس كمؤسسة يكون استثمار هذا المال وتصريف غلته وإدارته طبقاً لنص سند الترست المُنشئ  له .
 والواقع أنه إذا كان نظام الوقف الاسلامي هو المصدر التاريخي لنظام الترست الإنجليزي فإننا يجب أن نعترف بأن نظام الوقف الاسلامي قد تلقى في بلادنا ضربات قويه من السلطات الإستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين بينما ازدهر الترست في النظام الأنجلو أمريكي و عظُمت قواعدُه .












المطلب الثاني
تطور الوقف على التعليم عند الغرب
نُشير هنا إلي الوقف كنظام داعم للتعليم في المجتمعات الغربية ، التي طورت الفكرة وطبقتها على المؤسسات التعليمية ، حتى غدت بفضل ما أُرصد لها ليست بحاجة إلي الدعم الحكومي ؛ بل أصبحت تمول نفسها  و تستثمر في تلك الأوقاف المُرصدة لها مما جعلها تتبوّء المكانة السامية .
وهناك نماذج كثيرة على هذا التطور الفكري والنجاج الباهر للوقف على التعليم ومنها نذكر ..
1-الولايات المتحدة الأمريكية ..(1)
                                     تطورت فكرة الوقف على التعليم في أمريكا لدرجة تدعو للوقوف كثيراً بشئ من الإنبهار والتأمل والدراسة والتحليل ، حيث نجد أن أعظم جامعات العالم موجودة بأمريكا والأغرب أنها تمول كاملاً من أموال الوقف ، بل أصبحت أموالها الموقوفة تُدر أرباحاً وعوائد نتيجة إستثمارها ؛ فنحن نتحدث عن خمسين وقف تعليمي كلاً له ميزانياته وأمواله الخاصة ، هذا كُلهِ بالقطع كان له نتائجه على المستوى العلمي البحثي والمستوى الإقتصادي و الأجتماعي .
فنجد جامعة هارفارد قامت على الوقف ، وقد سميت بأسم مؤسسها ، وتطورت حتى بلغت أصولها وإستثماراتها مليارات ، وتقوم على إدارة حرة مُستقلة لأموالها عن الحكومة تماماً ؛ ويكفينا القول للتدليل على أثرها و نظام إدارتها المُميز أنها خرّجت ثمانية من رؤساء الولايات المتحدة  ؛ و مائة و واحد و أربعون حائز على جائزة نوبل ، وتعد مكتبتها من أكبر مكتبات العالم ، كما أن أموال أوقافها تدخل في إحدى عشر ألف تمويل وبلغت أثنان وثلاثون مليار دولار في عام 2012 .
ونجد جامعة ييل حققت إستثماراتها في 2012 مبلغ تسعمائة وثلاثة عشر مليون دولار .ويتجاوز وقف الجامعة التسعة عشر مليار دولار .

2-   المملكة المتحدة البريطانية ..(2)
                            نجد في إنجلترا نموذج آخر للتطبيق الناجح والمميز للوقف على التعليم ، فبلغت أوقافها على التعليم ثمانية وستون وقفاً ، فإزدهرت جامعاتها وأستقلت بميزانيتها . فنجد وقف جامعة كامبردج يقدر بحوالي ما يزيد عن أربعه مليار جنيه إستيرليني  ، و يقاربه وقف جامعة أُكسفورد ، وغيرها من الجامعات .
فقد ساهمت هذه الجامعات في تقدُم المملكة علمياً وإقتصادياً .


الخاتمة
إن الواقع الذي نعيشة الأن من الرجعية والجهل ؛ يستدعي التفكير عن السبيل الواجب سلوكه للخروج من هذا الظلام إلي النور ، مع الأخذ في الإعتبار أن الحكومات لا تفعل كل شئ ، و ليس هناك مؤسسة ناجحة بدون تعاون القائمين عليها ، فلكلٍ دوره 
إن المُتأمل في نظام الوقف يجد أنهُ نظام تكافُلي ، يهدف ضمن ما يرمي إليه إلى إعادة التوازن في المجتمع ، ويعمل على إزالة الأحقاد الطبقية ، كما أنه يهدف إلى نمو الأمم و إزدهارها .
لذا فإنه إذا ما أردنا لهذه الأمه النهوض من جديد فعلينا أن نسارع إلي نشر ثقافة الوقف بين أفرادها ، وفي ظل الإستعمار الإقتصادي الذي يجتاحُنا ، وفي ظل عصر التكنولوجيا  الذي تخلفنا عنهُ ؛ لا سبيل للعودة إلا بوقف الأوقاف على التعليم ، فطعامُنا و تقدمُنا وقوتُنا وحماية أرضنا تكمُن في توفير التعليم المميز والراقي ، وهو الأمر الذى يصعُب على الحكومات منفردة القيام به لباهظة ثمنة وفقر أغلب الحكومات، بل بالمشاركة الإجتماعية نستطيع توفير الإمكانات اللازمة للّحاق بركب التقدُم . ولنا في عصر النهضة الإسلامية خير مثال ، و في الوقت الحاضر تقوم جامعات  الغرب كلها على الوقف ، في إستقلالٍ تام عن الحكومات .
وفي مقابل مطالبتنا للمجتمع المشاركة في العملية التعليمية و وقف الأوقاف على البحث العلمي والتعليم ؛  على الحكومات أن تقوم بواجبها بأن تغلُّ يدها عن هذه الأوقاف وتترك إدارتها و أموالها لقائمين عليها .
  
...  لقد حاولنا في هذا البحث أن نلقي الضوء على الوقف على التعليم من زاوية مختلفة مبتعدين عن السرد التاريخي والأرقام قدر الإمكان بالنسبة للوقف عموماً ، وحاولنا التركيز على الوقف على التعليم من خلال محورين أساسيين منوهين عنه في عصر النهضة الإسلامية ؛ ثم إضمحلال الفكر الإسلامي و البُعد عن الوقف ؛ إنتهاءً بالمحاولات الحالية للنهوض بالتعيلم ، في محور أول .
ثم في المحور الثاني ؛ وضحنا كيف إستفاد الغرب من نظام الوقف و كيف طوعوه لخدمة مجتمعاتهم حتى صارت أوقافهم على التعليم نموذجاً يدرس ؛ لما درُّهُ عليهم من تقدمٍ ورخاء .
.. حقيقةً عندما تناولنا هذا الموضوع بالبحث و على قدر المراجع التي تمكنت من قراءتها لم أجد كتاب متعمق في الوقف على التعليم ؛ بل دارت المؤلفات والأبحاث حول التأريخ والوقف على المساجد كنموذج للأوقاف على العلم . ولم أجد دراسة نقدية للوقف على التعليم ودوره في النهضة في عالمنا الإسلامي والعربي . ولم أرى بحثاً قدم نموذجاً لقانون وقف تعليمي منضبط مواكب للعصر الحديث ،  مما زاد الأمر صعوبة عند كتابة هذا البحث .
ولكن تجدر الإشارة إلى أن التأصيل للوقف أو بالأحرى قراءة تاريخ الوقف عامة ودورة في النهضة الإسلامية ، ليس بالأمر المُهمش ؛ بل له من الأهمية مايدعونا لإستلهام و إستحضار نهضتنا الإسلامية و الإخلاص في تطويعها في مجتمعنا المعاصر ، فلا يوجد بناء من عدم .



**مُعوِقات...
            إن واقع الوقف اليوم ليس في ذاته أزمة ، بل الأزمة و المعاناه الحقيقية تكمن في عزوف المجتمع عن الإقبال على أعمال الخير عامة والوقف خاصة – إلا ما رحم ربي – وذلك لعدة أسباب منها ...
1-  الإستعمار العسكري ثم الفكري والإقتصادي ، فعندما ضعف المسلمين ودخل الإستعمار بلادهم دمر معتقداتهم و أبدل فكرهم ، وقبل الخروج عسكرياً كان قد نهب الخير وجوع الشعب  ، ثم ترك فكره .
2-  إنتشار الفكر الرأسمالي المعتمد على تكديس الثروات ، والنزعة الفردية .
3-  تطبيق نظام الإدارة المركزية ، بشكل مغال فيه ، حيثُ عملت الحكومات المتعاقبة على السيطرة على كل شئ بما في ذلك إدارة المؤسسات الخيرية و أموالها . بل وإدخالها في ميزانيتها .
4-   ضياع معظم أموال الوقف ، بين نهب و إهمال في صيانتها .
5-  عدم الثقة في القائمين على شئون الحكم و إدارة أموال الأوقاف .
6-  الخشية من عدم القدرة على إستثمار أموال الوقف وخسارتها .
7-  غياب الوعي بأهمية الوقف على التعليم ، والفهم المغلوط للوقف على أنه أمر تعبدي محض .

لهذا و لأسباب أُخرى كثيرة واجه الوقف مُعوقات منعتهُ من أن يحتل مكانته في عصرنا الحالي، مما حرمنا من الإستفادة منه وتراجعت الأمة .
**رُؤيتنا ..
        إن إضمحلال الفكر وإنتكاسة الدول العربية و الإسلامية نتيجة طبيعية للتفكك والبعد عن أصول الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية وما جاءت به .فإذا أردنا الإصلاح فلابد أن نعيد تأهيل المجتمع ككل ، والبداية هي إعادة تأهيل الفرد ثقافياً وعلمياً وذلك على عددة مراحل
*المرحلة الأولى .. وهي الأصعب ؛ العمل على إعادة الثقة في الحكومة
*المرحلة الثانية .. القضاء على العشوائية الثقافية والحد من إنحدار الذوق العام وذلك من خلال التحكم في المادة الإعلامية المسموعة والمرئية والإرتقاء بالكلمة المقروءة ( التصدي للإستعمار الثقافي الشاذ)
*المرحلة الثالثة .. تذليل كافة المعوقات ، وخلق مناخ  آمن و مرن للأستثمار في الوقف على التعليم
*المرحلة الرابعة.. إعادة تعظيم دور المجتمع و زرع قيم التكافل الاجتماعي
لمرحلة الخامسة .. إستدعاء التجارب الناجحة في الغرب لإدارة الأوقاف على التعليم و العمل تعظيم الإستفادة من الأوقاف الموجودة ، و إعادة هيكلتها .
*المرحلة السادسة .. إنشاء منظومة متكاملة لخدمة العملية التعليمية
*المرحلة السابعة ... العمل على التعاون مع الدول العربية و الإسلامية وإنشاء وقف عربي إسلامي مشترك

**التوصيات
1-  دراسه تجارب الدول المتقدمة في مجال الوقف على التعليم و الإستفادة من تشريعاتها بما يحقق المصلحه العامه و الفائده المرجوه من الوقف .
2-  إنشاء قانون موحد للأوقاف ، يعمل على إزالة التناقضات في القوانين السابقة ، ويضمن الحفاظ على أموال الوقف .
3-  تشكيل مجلس أمناء على الأوقاف من خبراء الإدارة والإقتصاد و القانون و المعني بالقسم من الوقف ، يكون مُستقل تماماً عن الإدارة المركزية للدولة ، ولا يكون للدولة سوى الرقابة على مصادر تمويله .
4-   التقليل من المصروفات بالتقليل من الموظفين العاملين في المؤسسة الوقفية وذلك للمساعدة في تركيز أموال الوقف لخدمة البحث العلمي .
5-  تبني وزارة التربية والتعليم تضمين المناهج الدراسيه مواضيع تعني  بإبراز دور وأهمية الوقف بكافه أشكاله وصوره .
6-  العمل على زيادة حجم الإستثمار في الاصول الوقفية وإتكار وسائل جديده تتماشى مع التطور الإقتصادي مثل اصدار الصكوك الوقفيه و المحافظ الاستثماريه بما يتسم وضوابط الشريعه الاسلامية .
7-  استغلال جميع وسائل الاعلام و التقنيات الحديثه بمختلف أشكالها لترغيب الشعب وتوعيته للمشاركة في الوقف على التعليم .
8-  إخراج جميع مستحقات الأوقاف الحالية من ميزانية الدولة وتسليمها لرئيس مجلس الأمناء .
9-  تقديم التسهيلات اللازمة لراغبي الوقف ، والتخفيف من حدة الإشتراطات.
10-مساهمة الدولة في الأوقاف من خلال تقديم الأرض اللازمة لإقامة المدارس أو الجامعات أو مراكز الأبحاث .
11-إلتزام الدولة بتوفير مناخ آمن لإستثمار أموال الأوقاف .
12- الإعلان عن منح الواقفين مزايا خاصة
**ملامح عامة لمشروع قانون الوقف على التعليم
مادة 1: تلتزم الدولة بتشجيع الوقف عي التعليم وتذلل كافة العقبات أمام الواقفين
مادة2 :يقبل الوقف بجميع أشكاله ؛ من كافة الجهات بشكل فوري ، ولا يجوز الرجوع فيه إلا إستثناءا
أ‌-     حالة الخشية من هلاكه نتيجة الإهمال في إدارته
ب‌-تدخل الحكومة في إدارته أو صرف منفعته على غير جهة تعليم
مادة 3: يخصص من أموال الأوقاف على التعليم جزء للإستغلال في المجال الزراعي والصناعي وذلك لعمل إكتفاء ذاتي للمؤسسة التعليمية .
مادة4: يشكل مجلس أمناء من المختصين في الإدارة و القانونين  لإدارة الأوقاف و لأستثماراتها وفق أساليب الإدارة الحديثة
مادة 5: للواقفين حق الرقابة على أصول أوقافهم ، ولهم الحق في المشاركة في إختيار مجلس الأمناء
مادة 6: تنشأ شركة إستثمار لأموال الأوقاف
مادة 7: تعفى جميع الأوقاف و إستثماراتها وما تدره من أرباح من الضرائب
مادة8 : لا يجوز بيع الوقف ألا لمصحلة أو فائدة أكبر للموقوف عليه و بالرجوع للواقف أولاً
مادة 9: تعد أموال الوقف أموالا عامة سيادية ، يشكل المساس بها جريمة عقوبتها السجن المشدد ولا يجوز التصالح فيها

قائمة المراجع
أولاً: القرآن الكريم..
1-  سورة البقرة
2-  سورة آل عمران
3-  سورة الصافات
4-   سورة المائدة
ثانياً: السنة النبوية...
1-  البخاري / سنن النسائي لشرح السيوطي 6/232
2-  صحيح مسلم / عن أبي هريرية (1631)

ثالثاً: مراجع الفقه الإسلامي ..
1-  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة / السرخسي/ ت 483 ه /الحنفي  ، المبسوط1414ه-1993م
2-  زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، أبن نجيم (ت970 ه)الحنفي ، البحر الرائق ، بدون سنة نشر
3-  أبن عابدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي، ابن عابدين (ت 1252 ه)، الحنفي ، رد المحتار على الدار المختار ، دار الفكر بيروت 1412ه-1992م
4-  كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي ، أبن همام، (ت 861ه), الحنفي ،فتح القديرللكمال بن همام ، بدون سنة نشر
5-  أحمد بن محمد أبن علي بن حجر ، الهيتمي ،(ت974ه)، المالكي تحفة المحتاج في شرح المناهج ،1357ه-1983م
6-  شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،الحطاب الرعيني، ت954ه) المالكي (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،1412ه-1992م
7-  محمدبن عبدالله الخرشي المالكي ابوعبدالله ، الخراشي (ت1101ه) المالكي شرح مختصر خليل للخرشي،بدون سنة نشر
8-  شمس الدين محمد بن أحمد ، الخطيب الشربيني ، (ت977ه) الشافعي ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني  ألفاظ المناهج ، 1415ه-1994م
9-  أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد ، أبن قدامة ،، (ت 620ه)،  الحنبلي المغني 1388ه-1968م
10-    موسى بن أحمد بن موسى ،الحجاوي ، (ت968ه) الحنبلي ،الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، بدون سنة نشر
11-    منصور يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس ، البهوتي،(ت1051ه)، ، الحنبلي كشاف القناع عن متن الإقناع ، بدون سنة نشر .
رابعاً: مراجع السيرة والتاريخ ..
1-  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي أبو جعفر الطبري (ت310ه)، تاريخ الرسل والملوك وصله تاريخ الطبري ، 1487ه
2-  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ، بن كثير (ت774ه) ، البداية والنهاية 1410ه-1990م.
3-  الدكتور أحمد شلبي ، تاريخ التربية الإسلامية 1954
4-  الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ،1992

خامساً: مراجع عامة وخاصة ..
1-  الدكتور إبراهيم البيومي غانم ، الأوقاف والسياسة في مصر،1419ه-1998م
2-  الدكتور راغب السراجي ، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 1431ه-2010
3-  الدكتور محمد كمال إمام ، أحكام الميراث والوصية والهبة ،2012
4-  الدكتور خالد محمد على بن محمد المشيقح ، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، 1434ه-2013م
5-  الدكتور محمد محمد أمين ، الأوقاف والحياه الإجتماعية في مصر ، 1435ه-2014م
6-  الدكتور محمد عبد عباس الجميلي ، الوقف التعليمي وأثره في التنمية –دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً ، 1438ه-2017م
7-  الدكتورة إقبال غبد العزيز المطوع ،مشروع قانون الوقف الكويتي ،1421ه-2001م
8-  الدكتور إبراهيم بن محمد الحجي ، الوقف على التعليم في الغرب بدون دار نشر ، بدون سنة نشر

سادساً: القوانين ..
1-  القانون الليبي رقم 124 لسنة 1972 بشأن الأوقاف
2-  قانون الأوقاف والشؤن والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001
3-  مشروع قانون الوقف الكويتي لسنة 2001

سابعاً : الأبحاث والمجلات والدوريات ...
1-  خالد بن سليمان بن على الخويطر ، الوقف كوسيلة لدعم التعليم رؤية مستقبلية ، ورقة عمل قدمت للمشاركة ضمن ندوة ماذا يريد المجتمع من التربويين ؟ وماذا يريد التربويون من المجتمع ؟ ، تنظيم وزارة المعارف الرياض 20/11/1432-3/11/2011
2-  عبد الملك أحمد السيد ، بحث منشور ضمن أعمال الحركة الدراسية لتثمير أموال الوقف ، جدة ؛ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالمملكة العربية السعودية ،1404ه-1984م
3-  الدكتور برهام محمد عطاالله ،تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الإنجليزي ، مجلة هيئة قضايا الدولة ، العدد الثالث ، السنة الثالثة والخمسون ، يوليو – سبتمبر 2009

ثامناً: مواقع الإنتر نت ..
4- alwasatnews.com/news/723631.html   




الفهرس
المقدمة                                                                                          ( 2)
الفصل الأول: تأصيل فكرة الوقف عامة                                                                             (3 )         
المبحث الأول : تعريف الوقف                                                                         
*تعريف الوقف بين الشريعة والقانون
أولاً : في الــشريـعة                                                                                                    
ثانياً : تعريف الوقف في القانون                                                                                     ( 4)                                                                                
المبحث الثاني: مدى مشروعية الوقف وبيان تحقيقُه للمقاصد الشرعية                                          ( 5)                            
المطلب الأول : مدي مشروعية الوقف                                                                        
المطلب الثاني : تحقيق الوقف للمقاصد الشرعية
الفصل الثاني: دور الوقف في التنميه التعليميه                                                            )6(
المبحث الأول : الوقف على التعليم في الدولة الإسلامية
المطلب الأول : الوقف و النهضة الإسلامية                                                                              (6)
**التأصيل التاريخي للوقف على العلم                                                                                    (7)
**الأوقاف على الأبحاث العلمية                                                                                         ( 9)
المطلب الثاني: الوقف في الدول الإسلامية في العصر الحديث                                                        (10)
(إخفاق وصحوة)
*تراجع دور الوقف                                                                                                       (10)
**الوقف التعليمي سبيل التقدم                                                                                          (11)
المبحث الثاني : الوقف على التعليم عند الغرب                                                                 (12)                          
المطلب الأول : أثر الوقف على القوانين الغربية                                                                        (12)
المطلب الثاني : تطور الوقف على التعليم عند الغرب                                                                  (14)
1-الولايات المتحدة الأمريكية                                                                                         (14)
1- المملكة المتحدة البريطانية                                                                                         (14)
الخاتمة                                                                                (15)
معوقات                                                                                                            (16)
رؤيتنا                                                                                                               (16)
التوصيات                                                                                                         (17)
قائمة المراجع                                                                                                          (18)
الفهرس                                                                                                           (20)


1 سورة البقرة الآية251
2-  سورة آل عمران الآية 92
3 سورة المائدة  الآية 2
1 - لسان العرب 9/359، المطلع 385
2- سورة الصافات ، الآية 24
3- أبن همام ، فتح القدير للكمال بن الهمام ، دار الفكر / ج6 ،ص235 بدون سنة نشر
4- السرخسي ، المبسوط ، دار المعرفة بيروت ،1414ه -1993 ج27 ص 12
5- الخطّاب الرعيني الملكي، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، دار الفكر 1412ه-1992 ،ج6 ص 18
ج 6، ص235
2-   الحجاوي ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، دار المعرفة ببيروت ، بدون سنة نشر ، ج3 ، ص2
3-  أبن قدامه ، المغني ، مكتبة القاهرة ،1388ه-1968م ، ج6 ، ص3
4-   الأستاذ الدكتور/ محمد كمال إمام ، أحكام الميراث والوصية والوقف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء ، دار الطبوعات 2012 ،ص 441
5-   المرجع السابق ، ص442
6-  الأستاذ الدكتور خالد بن علي بن محمد المشيقح ، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر 1434ه-2013م ، ج1 ، ص 62
7-  رواه البخاري ، سنن النسائي بشرح السيوطي ، 6 / 232
8-  الدكتورة إقبال عبد العزيز المطوع ، مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار إستثمار وتنمية الموارد الوقفية ، الأمانة العامة للأوقاف – الكويت ، 1421ه-2001م ، ص
9-  القانون الليبي رقم 124 لسنة 1972 بشأن الأوقاف الليبية ، المادة الأولى
10-                 القانون رقم 32 لسنة 2001   الأردني
1 - سورة البقرة ، الآيه رقم 254
2- سورة البقرة ، الآيه رقم 177
3- أخرجه مسلم عن أبي هريرة 1631
4- صحيح مسلم بشرح النووي
5- خالد المشيقح ، المرجع السابق ، ص 98 وما بعدها

[1] - خالد المشيقح ، المرجع السابق ، ص 154
2-البحر الرائق ، كنز الدقائق ، دار الكتاب الإسلامي ، بدون سنة نشر ، ج5 ، ص199
3-أبن عابدين ، رد المحتار على الدار المختار ، دار الفكر بيروت ، 1412ه – 1992م ، ج3 ،ص387

1-  الخرشي الملكي ، شرح مختصر خليل الخرشي ، دار الفكر للطباعة بيروت ، بون سنة نشر ،ج7 ،ص 89
2-  الخطيب الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المناهج  دار الكتب العلمية ، 1415ه – 1994م ،ج3 ، ص530
3-  البهوتي الحنبلي ، كشاف القناع على متن الإقناع ، دار الكتب العلمية ، بدون سنة نشر ، ج4 ،ص245
4-  جعفر الطبري ، تاريخ الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك ، دار التراث بيروت ، 1387 ه -؛ ج4 ،ص 192
5-  الدكتور عمر عبد عباس الجميلي ، الوقف التعليمي و أثره في التنمية – دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً-، دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ،1438ه _ 2017م ، ص 9
6-  الدكتور إبراهيم البيومي غانم ، الأوقاف والسياسة في مصر ، دار الشروق ،1419 ه – 1998م ،ص 196



1 - عبد الملك أحمد السيد ، الدور الإجتماعي للوقف ، بحث منشور ضمن أعمال الحلقة الدراسية لتسثمير أموال الوقف – جدة ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالمملكة العربية السعودية 1404 ه – 1984م ،ص 245.
2- خالد المشيقح ، المرجع السابق ، ص 153
3- الدكتور محمد محمد أمين ، الأوقاف والحياه الإجتماعية في مصر ، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،1435 ه – 2014 م ، ص 262
4- الدكتور أحمد شلبي ، تاريخ التربية الإسلامية ، مكتبة النهضة المصرية ، 1973 م ،ص 3
5- الدكتورسعيد عاشور ،المجتمع المصري في عصرسلاطين المماليك ، دار النهضة العربية ،1992 م ، ص 150
6-  راغب السرجاني ، روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية ، نهضة مصر ، 1431 ه – 2010م ،
7- أبن كثير ، البداية والنهاية ، دار الفكر ،1407ه – 1986 م ، ج 9 ، ص 180
8-المرجع السابق ،ج 11 ،ص ،211


1 - خالد بن سليمان بن علي الخويطر ، الوقف كوسيلة لدعم التعليم رؤية مستقبلية ، ورقة عمل للمشاركة في ندوة ماذا يريد المجتمع من التربيوين ؟ وماذا يريد التربويين من المجتمع ؟ تنظيم وزارة المعارف – الرياض20/11/1423 ه -11/3/2011م ، العدد 28
2- المرجع السابق




1 - عمر الجميلي ، المرجع السابق ، ص 11
2- المرجع السابق ص13
3- إبراهيم البيومي ، المرجع السابق ، مُقدمة بقلم المستشار طارق البشري ،ص 8
1 – خبر منشور بتاريخ 17/1/2018 علي الإنترنت https://www.khaberni.com
2- خبر منشور بتاريخ 27/1/2009 على الإنترنت https://www.okaz.com.sa/article/241468
3- خبر منشور بتاريخ 6/10/2017 على الإنترنت http://uae71.com/cate/7/posts/48237

1 – خبر منشور بتاريخ 12/5/2017 على الإنترنت http://www.alwasatnews.com/news/723631.html
2- خالد المشيقح ، المرجع السابق ،ص 134
3- الأستاذ الدكتور برهام محمد عطالله ، تأثير الفقه الإسلامي على تكوين القانون الإنجليزي ، بحث منشور في مجلة هيئة قضايا الدولة ، العدد الثالث ؛ السنة الثالثة والخمسون ، يوليو- سبتمبر2009 ،ص 19 و ما بعدها

ليست هناك تعليقات: