2018/11/29

احكام محكمة النقض في التطليق للضرر


طــــلاق للضرر
الطعن رقم 028 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 482 
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 إشترط الشارع للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين . و إذا كان يبين من الحكم و محضر الجلسة أن المحكمة ناقشت الطرفين و عجزت عن الإصلاح بينهما و أصرت الزوجة على طلب التطليق و ثبت لدى المحكمة إضرار الزوج بزوجته إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة و إستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع فإنه لا يكون قد خالف القانون . 
 ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/4/18
الطعن رقم 0019 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 697 
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر فقرة رقم : 4 
النص فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق " يدل على أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة و يجيز التطليق هو معيار شخص لا مادى . 
 ( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/29 )
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر
فقرة رقم : 1
تقضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، بأن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقاً لها . و إذ كان المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب مالك ، لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب ، كما لزم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن ، فيتعين الرجوع فى قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة عملاً بما تنص عليه المادة 280 سالفة الذكر ، فتكون البينة من رجلين أو من رجل و أمرأتين فى خصوص التطليق للضرر . 

الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 5 
لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها ضد المطعون عليه طلب تطليقها منه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان ما أضافته الطاعنة أمام محكمة الإستئناف من أن المطعون عليه أمتنع عن الإنفاق عليها بعد أن تزوجها ، يعد طلباً جديداً - يختلف فى موضوعه عن الطلب الأول ، لأن الطلاق بسبب عدم الإنفاق يقع رجعياً ، و له أحكام مختلفة أوردتها المواد 4 ، 5 ، 6 ، من القانون رقم 25 لسنة 1920 ، و بالتالى فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف ، عملاً بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه لا يجوز للخصوم أن يقدموا فى الإستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية ، إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، و هى من المواد التى أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955 . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على طلب التطليق لعدم الإنفاق يكون غير منتج . 
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979 
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 6 
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه - الزوج - قدم بين مستنداته إلى محكمة الموضوع تقريراً من مستشفى فيينا علق عليه بأن الطاعنة - زوجته - كانت حاملاً منه قبل أن يعقد عليها ، و أنه أحبها ووقف منها موقف الرجولة ، لأنه كان فى إستطاعته ألا يتزوجها ، كما قدم شهادتين من رجال الشرطة بالنمسا بأن الطاعنة كانت تقيم معه قبل الزواج فى مسكن واحد ، و ذلك رداً على إدعائها بأنها لم تدرس أخلاقه الدراسة الكافية قبل الزواج ، و قد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن هذا القذف الشائن من المطعون عليه فى حقها كان تنفيذاً لوعيده أمام السفير المصرى بالنمسا بأنه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق ، و أن هذا يكفى لإثبات الضرر بما لا يمكن معه إستدامة العشرة . و لما كانت العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو السالف البيان لا يستلزمها الدفاع فى القضية التى رفعتها عليه الطاعنة بطلب تطليقها منه للضرر ذلك أن مجرد قول الطاعنة بأن فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم تسمح لها بالتعرف على أخلاق المطعون عليه ، كما أن رغبته فى التدليل على حبه لها ووقوفه منها موقف الرجولة ، لم يكن يستلزم أن يتهمها فى خلقها و عفتها مدعياً بأنها كانت على علاقه غير شرعية به ، و حملت منه قبل الزواج . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن تلك العبارات يقتضيها حق الدفاع فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . و إذ كان الموضوع صالح للفصل فيه ، و كان ما نسبه المطعون عليه إلى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع وجودها إستدامة العشرة الزوجية بينهما ، فإنه يتعين القضاء بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . 
( الطعن رقم 16 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/6/5 ) 
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة " السادسة " من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر ، على أن تستند فى ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . لما كان ذلك و كان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف فى الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ، أما الدعوى الماثلة فهى عن واقعة أخرى إستجدت بعد صدور الحكم فى الدعوى الأولى إذ حدثت عند إنصراف المطعون عليها عقب نظر الإستئناف المرفوع عن دعوى الطاعنة ، و لما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذى إدعت أثناء قيام الحياة الزوجية دون أن يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون . 
]الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا كررت الزوجة شكواها طالبة التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها بالتفريق و لم تثبت ما تشكو منه ، فإنه يتعين أن يبعث القاضى حكمين على النحو المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون المذكور ، و هو حكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك فى أحكام الشقاق بين الزوجين . و لما كان الثابت أن المطعون عليها أقامت دعواها الأولى طالبة التطليق للضرر ، و قضى برفضهاَ نهائياً لعجزها عن الإثبات ثم أقامت دعواها الحالية بنفس الطلبات و قضى فيها إبتدائيا بالتطليق ، و لما كانت محكمة الإستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة بالتطليق - لعدم الإطمئنان إلى أقوال شهود المطعون عليها - قد مضت فى نظر الدعوى و قضت ببعث الحكمين تطبيقاً لماَ يوجبه القانون على النحو سالف البيان ، النعى على الحكم يكون فى غير محله . 
الطعن رقم 0046 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 379 
بتاريخ 20-02-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
مؤدى نصوص المواد الثامنة و التاسعة و العاشرة و الحادية عشر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشروع خول الحكمين أن يتعرفاَ أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلاَ جهدهماَ فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها و إذا عجزاَ عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو الزوجين معاً أو جهل الحال و لم يعرف من أى جانب كانت الإساءة قررا التفريق بينهماَ بطلقة بائنة ، و إذا إختلف الحكمان أمرهماَ القاضى بمعاودة البحث ، فإن إستمر الخلاف بينهما حكم غيرهما ، و على الحكمين أن يرفعاَ إلى القاضى ما يقرران ، و على القاضى أن يحكم بمقتضاه . و هذه الأحكام مستمدة من فقه المالكية ، و من المنصوص عليه فيه أن الحكمين طريقهماَ الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و لو كان من جهة الزوجين لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم ، فإن إتفقاَ الحكمان نفذ حكمهماَ ووجب على الحاكم إمضاؤه من غير تعقيب و لو خالف مذهبه ، و إن إختلفاَ فطلق أحدهماَ و لم يطلق الآخر ، فلا يكون هناك فراق لأن إلى كل واحد منهما ماَ إلى صاحبه بإجتماعهماَ عليه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكمين الآخرين ، كسابقيهماَ إختلفاَ و لم يقرراَ بجهل الحال ، و كان يتعين أزاء إختلافهماَ أن تكلفهماَ المحكمة بمعاودة البحث تطبيقاً لحكم المادة العاشرة من القانون ، و إذ إستنتج الحكم جهل الحال من إختلاف الحكمين ، و قضى بتطليق المطعون عليها مع أن المشرع ترك للحكمين بجهل الحال و بالتفريق بين الزوجين تبعاً لذلك ، على أن يحكم القاضى بالتطليق حسبما قراره عملاً بحكم المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون ، لماَ كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
( الطعن رقم 46 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/2/20 ) 
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378 
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الإصلاح بين الزوجين ، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة ، و إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة أول أبريل سنة 1970 أمام محكمة أول درجة إن كلا من الطاعن و المطعون عليه قد أناب عنه وكيلاً مفوضاً بالصلح و أن وكيل المطعون عليها رفضه على حين قبله وكيل الطاعن ، فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها و أقامت دعوى بتطليقها منه و رفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر ، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطالب فيها التطليق لذات السبب و هو الضرر على أن تستند فى ذلك إلى الوقائع مغايرة لتلك التى رفعت الدعوى الأولى على أساسها . و إذ كان البين من الأوراق أن سند الطاعنة فى طلب التطليق فى الدعوى الأولى كان قائماً على أساس إعتداء المطعون عليه الذى أصابها بتليف فى أحدى رئتيها و رفض طلبها المبنى على هذ السبب ، فإنه لايجوز لها التذرع بذات الواقعة طلباً للتطليق فى الدعوى المعروضة ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
النص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بأن " على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرارها " و فى المادة التاسعة بأنه " إذا عجز الحكمان عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو منها أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة " و فى المادة الحادية عشرة بأنه " على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه و على القاضى أن يحكم بمقتضاه " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و يبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها ، و إذا عحزا عن الإصلاح و كانت الإساءة من الزوج أو من الزوجين معاً أو جهل الحال بأن غم عليهما سوياً الوقوف على أى من الزوجين كانت منه الإساءة قرراً التفريق بينهما بطلقة بائنة ، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة دون الزوج فلا يكون هناك تفريق تجنباً - طبقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية - لأسباب إغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بلا مبرر . و هذه الأحكام - فيما عدا كون الإساءة من الزوجة - مستمدة من فقه المالكية و من المنصوص عليه فيه أنه إذا إتفق الحكمان على رأى رفعاه إلى القاضى الذى عليه أن ينفذ ما قرراه دون معارضة أو مناقصة و لو كان حكمهما مخالفاً لمذهبه . 
الطعن رقم 0017 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1499
بتاريخ 26-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 4 
متى كان ما قرره الحكم يتفق و منطق تقرير الحكمين الذى لم ينسبا فيه إساءة إلى الزوج المطعون عليه فى ذات الوقت الذى قررا فيه فشلهما فى إقناع الطاعنة فى الإستجابة لطلبهما العدول عن إصرارها على فك عروة الزوجية رعاية لأبنائهما ، و بهذه المثابة فلا يكون ما خلص إليه الحكمان مجهلاً للحال لأن رأيهما قد إجتمع على التعرف على المسئ من الزوجين و أنه من الطاعنة دون المطعون عليه ، و كانت الإساءة من الزوجة وحدها لا تبرر التفريق ، فإن قضاء الحكم برفض الدعوى لا مخالفة فيه للقانون . 
( الطعن رقم 17 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/11/26
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 7 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق للضرر لابد من توافر أمرين : الأول أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و الثانى أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و الضرر هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها ، بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصى و ليس مادياً . 
الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770 
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال شهود الطرفين و قطع فى إطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون عليها دون أقوال شاهدى الطاعن و أبان أن معيار الضرر المنصوص عليه فى المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 و الذى لا يستطيع معه دوام العشرة بين الزوجين معيار شخصى و أن تقدير مداه يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، خلص مما أورده فى مقام التدليل على تحقيق هذا الضرر بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها إلى تحقق الضرر المدعى به و عدم إمكان إستمرار الزوجية بين الطرفين . و كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فإنه لا يعيبه إستطراده تزيدا فى تقريره إحتدام الخلف بين الزوجية بعد رفع دعوى الطلاق نتيجة تعداد نواحى الخصومة ، كما يعيبه عدم تعقبه ما أورده الطاعن من حجة مناهضة أخذ بها الحكم الإبتدائى لأن قيام الحقيقة التى إستخلصها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها 
( الطعن رقم 19 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/3/24
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 أنه " إذا إدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما .... " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشارع إشترط للحكم بالتطليق فى هذه الحالة ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز القاضى عن الاصلاح بين الزوجين ، و لما كان البين من الحكم المطعون فيه و من محضر جلسة 1974/2/10 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن استأجل الدعوى للصلح فأجابته المحكمة إلى طلبه و فى الجلسة التالية أنكرت المطعون عليها قوله و أصرت على طلب الطلاق ، و مضى الطاعن فى دفاعه طالباً رفض الدعوى ، فإن هذا يكفى فى ثبوت عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . 
الطعن رقم 0019 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1516
بتاريخ 03-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 5 
إتيان الزوج زوجته فى غير موضع الحرث يشكل ضرراً لا تسقيم به الحياة الزوجية و يوجب التفريق عند ثبوته فى معنى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 ، وهذا الفعل ينطوى على إضرار المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما . 
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و أن الشارع أوجب كى يحكم القاضى بالتطليق أن يكون الضرر أو الأذى واقعان من الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بين أمثالهما ، و يقصد بالضرر فى هذا المجال إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة و لا ترى الصبر عليها ، و معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ، و يحبز التطليق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو معيار شخصى لا مادى يختلف بإختلاف البيئة و الثقافة و مكانة المضرور فى المجتمع . 
الطعن رقم 0005 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1644
بتاريخ 09-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
إذ كان البين فى صحيفة الدعوى الإبتدائية أن المطعون عليها و إن ساقت فيها بعض صور سوء المعاملة التى تلقاها من الطاعن ، و ضربت على ذلك أمثلة من قبيل الهجر و الإمتناع عن الإنفاق و الإهانة على مسمع من الزملاء إلا أنها فى طلباتها الختامية إقتضت على الحكم بتطليقها بأئناً بالتطبيق لأحكام المادة السادسة آنفة الإشارة ، مما مفاده أنها جعلت من الأضرار سبباً للتفريق بينهما ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هى ضربت صفحاً عن الأسئلة التى عددتها المطعون عليها طالما وجدت من وقائع الدعوى عناصر يتحقق بها المضارة وفق حكم المادة التى أقيمت الدعوى بالإستناد إليها . 
الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1804
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
مفاد نص المادتين التاسعة و الحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن الثابت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الإقامة معه الا بضرر شديد ، و أنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى إستحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده ، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة . و لما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة و هو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله و هى عيوب العنه و الخصاء ، و باق الحكم فيه وثيقة و قسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به و هو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، و كان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الإستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب و ما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التى أشارت إليها ، و مدى الضرر المتوقع من المرض و إمكان البرء منه و المدة التى يتسنى فيها ذلك ، و ما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولاً . 
الطعن رقم 0020 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1804
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
إذا كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضى إتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة ، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة فى الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لما كان ذلك و كان المقرر فى هذا المذهب أنه إذا أدعت على زوجها أنه عنين و أنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب و ثبت أنها لازالت بكراً و أنه لم يصل إليها فيؤجله القاضى سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم ، و بدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعى أو طبيعى كالإحرام و المرض فتبدأ حين زوال المانع ، و لا يحسب فى هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع ، فإن مضت السنة و عادت الزوجة إلى القاضى مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه ، لما ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعى أن المطعون عليها ما زالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التى ينتفى معها القول بحدوث مباشرة ، و أن الطاعن و إن خلا من أسباب العنة العضوية الدائمة إلا أن مابه من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية ، و عندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء و إسترجاع القدرة على الجماع ، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنة النفسية به دون إمهال ، يكون قد خالف القانون . لا يشفع فى ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها إستمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى لأن مناط تحقيق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل إستمرار هذا العجز طيلة السنة التى يؤجل القاضى الدعوى إليها و بالشروط السابق الإشارة إليها . 
( الطعن رقم 20 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/14
الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
بتاريخ 10-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشره بين الزوجين فى معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 معيار شخصى و ليس مادياً ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام حاله الشقاق بين الزوجين و أنه لا يرجى زوالها بأسباب مؤدية لها مأخذها ، و إستقاها من فارق السن بينهما و من مركزها الإجتماعى دون تحقق الضرر بإيذاء الزوج زوجته بالقول و الفعل بما لا يليق بأمثالها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان إستخلاصها سائغاً ، فإن ما يسوقه الطاعن من إستلزام أن تكون الحالة ميئوساً منها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل غير مقبول .
الطعن رقم 0005 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 4 
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين أن يكون الضرر أو الأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و يتعين القول بأن إستمرار الشقاق مجلبة للضرر تبيح للزوجه طلب التطليق أن تبحث دواعيه و معرفة المتسبب فيه ، 
و إذ أطلق الحكم القول و إتخذ من إستمرار الشقاق و من إسكان الطاعن زوجته الأولى بمسكن الزوجية بعد مغادرة المطعون عليها له سبباً تحقق به الضرر الموجب للتطليق فإنه يكون قاصر التسبيب
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196 
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 مثولهما بشخصيهما أمامها ، و إنما يكفى حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما و رفض أحدهما للصلح و إذ كان البين من مدونات الحكم أن وكيل الطاعنة المفوض بالصلح حضر عنها أمام محكمة أول درجة و قرر برفضها الصلح فإن ذلك يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه
الطعن رقم 0011 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 196 
بتاريخ 25-04-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
الراجع فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر ، و من ثم تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول .
( الطعن رقم 11 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/4/25
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 
]بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 1 
البين من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحكمة بجلسة ... ... ... عرضت الصلح على الطرفين فقبله الزوج و أبته الزوجة ، و فى هذا ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بينهما على ما تشترطه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 . 
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 2 
إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه إستقى من أقوال شاهدى المطعون عليها و من أقوال أحد شاهدى الطاعن نفسه ، أنه على الرغم من مرور زهاء أربع سنوات على إبرام الزواج ، إلا أن الطاعن لم يدخل بها ، أو يمكنها من الإستقرار فى حياة زوجية ، بما يترتب عليه ضرر محقق بها و أنه غير سائغ تعلل الزوج بعدم العثور على مسكن مناسب طيلة هذه السنين ، إذ هو أمر لا دخل لها فيه ، و من واجبه توفير المسكن الشرعى ، و كان التراخى عمداً فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر ، لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر ، و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة ، و كان المناط فى التطليق بسبب الضرر و هو وقوعه فعلاً ، و لا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما قد صادف الضرر محله و حاق بالزوجة معقباته ، و كان الثابت من الأوراق أن زواج الطاعن بالمطعون عليها أبرم فى 1972/9/21 و أنها أقامت دعواها فى 1975/1/18 فإنه لا يغنى الطاعن التذرع بإستئجاره شقة بتاريخ 1976/2/1 أى فى تاريخ لاحق لتحقق الاضرار و شكوى الزوجة منه
الطعن رقم 0014 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين 
الموضوع الفرعي : طلاق للضرر 
فقرة رقم : 3 
الإضرار الذى تعنيه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشترط فيه أن يكون مقصوداً من الزوج و معتمداً سواء كان الإضرار إيجابياً أو سلبياً .
( الطعن رقم 14 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/21

ليست هناك تعليقات: