2020/08/11

مُذكرة دفاع جنحة ضرب بسيط

مُذكرة بدفاع

مُقدمة لمحكمة جنح رمل

في الجنحة ........لسنة ......

جلسة ..........

 

من السيد / ............                                                (مُتهم)

ضـــــــــــد

النيابة العامة                                                            ( مُمثلة الإتهام )

الوقــــــــــائع

حرصاً على وقت الهيئة الموقرة نحيل بيانها لما ورد و سُطر بأوراق الجنحة ،موقنين بأن هيئة المحكمة ستمحص الأوراق وتدققها لتكشف الغث من الثمين وتجلي الحقيقة .  مع  توضيح أن الشاكية هي طليقة المتهم وهناك دعاوى أسرية قائمة بينهما ومنها نفقة صغيرة من جانب الشاكية وإسقاط حضانة من جانب المجني عليه .

الدفـــــــــــــــــــــــــــاع

أولاً: ندفع بكيدية الإتهام وتلفيقه وتناقض أقوال الشاكية ...

يتجلى هذا الدفع من خلال ما ورد على لسان الشاكية عند فتح المحضر من إثبات إقامتها بمنطقة كليوباترا ثم قررت عند سؤالها عن تفصيلات بلاغها ، أن المتهم دائم التعدي عليها أمام االناس وقد قام بسرقتها في منزلها  الموجود بدائرة القسم وهو دة اللي حصل ، ثم تأتي بعد ذلك وتقرر أنه تعدى عليها بمنطقة سوق إيكا . وبالتالي هي لم تجد مبرر لما تسوقة  من أكاذيب ولم تستطع حبك قصتها وتضاربت أقوالها ، هذا من جانب .

ومن جانب أخر تتضح الكيدية من خلال الدعاوى المرفوعة بين الطرفين ، والتي تأكد أن المتهم لا يرى أبنته ولا يعرف لها مكان ، فالشاكية أقامت دعوى نفقة صغيرة رقم رقم 404 لسنة 2017 أسرة سيدي جابر على سند من القول بأن المتهم طليقها لا ينفق على أبنته ( كيف إذن يرها ويزورها ؟) ثم بعد ذلك قامت برفع دعوى أخرى نفقة صغيرة بغية الحصول على حكم أخر برقم 356/2018 أسرة سيدي جابر  ، وقد نمى إلى علم المتهم ذلك الأمر فدفع برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وقرر أنه لا يرى أبنته وانه قام برفع الدعوى رقم 2385/ 2018 إسقاط حضانة أسرة الرمل .مما أستهوى الشاكية البحث عن وسيلة ضغط تجعل المتهم

وأخيرا ؛ يؤكد تلفيق الإتهام  وكيديته أن الشاكية قررت عنده سؤالها عن تفصيلات بلاغها أن المتهم دائم التعدي عليها , ثم عند سؤالها مرة أخرى عن نوع الضرر الواقع عليها ؟ قالت أنه دائم التعدي عليها؛ مما يتضح معه أن الشاكية تحاول إختلاق وقائع كاذبة واهية ليس لها أي سند أو أساس  وإنما تهدف للنيل من المتهم .

ثانياً : ندفع بعدم معقولية تصور الواقعة ...

تتجلى شواهد عدم المعقولية فيما يلي  ..

1-             الشاكية حررت محضرها في 23/5/2018 الساعة التاسعة صباحاً مُقررة أنهُ تم التعدي عليها بمنطقة....... ، و لم تحدد الوقت الذي تم التعدي عليها فيه ، فلو قربناه بالمسافة بين السوق والقسم نقول تقريبا أن الإعتداء تم في حدود الساعة الثامنة صباحاً ، وهو ما يخالف الحقيقة ويستعصي على الواقع والمنطق . لأن المعروف أن بياع السمك في الايام العادية بيفتح الساعة العاشرة صباحا ، و في هذا التاريخ كنا في أيام رمضان ، ( يعني مفيش حد بيفتح قبل الساعة الحادية عشر ) فهل من المعقول أن تضرب قبل أن يفتح المحل ؟

2-             ليس من المعقول  - إن صح زعمها – أن تترك سيدة في مكان شعبي أو سوق تُهان أو تضرب ولا يتحرك أحد للدفاع عنها والوقوف بجانبها ، فأقتصرت أقوال الشاكية على أن الإعتداء تم أمام الناس .

3-             أمن المعقول أن يزور المتهم الشاكية رغم الخلافات التي بينهم ؟!  فقد قررت أنه دائم إيذائها ؛ فهل يستقيم ذلك مع العقل ؟! كما أنه لا يستقيم عقلا ومنطقاً أن يتواجد شخص في منزل أحد ويباغته ويسرقه ، فكيف باغت المتهم الشاكية وقام بسرقة مصوغاتها ؟ هل كانت ملقاه علي الترابيزة؟! أم أن الشاكية ترد حبك وسرد جرائم في مخيلتها .

قال المولى عز و جل " و جاءو على قميصه بدم كذب ، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ،فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون .

فقد قال العلماء في هذا أن يعقوب عليه السلام  أستدل على كذب أولاده  وعدم معقولية روايتهم بسلامة القميص ، فكيف للذئب يأكل الجسد دون أن يمزق القميص . والشاهد هنا أنه لابد عندما يأتي شخص بإدعاء لابد من النظر في إماراته و هل تعقل روايته من عدمه .

ثالثاً : ندفع بعدم وجود ثمة دليل بالأوراق أو شاهد ..

بتمحيص أوراق التداعي نجد أنها خلت من ثمة دليل يؤازر أقوال الشاكية ويدلل على أن المتهم هو من أحدث إصابتها ، سوى مجرد أقوال مرسلة يعوزها الدليل والبرهان .

كما أنه لا يوجد بالأوراق ثمة شاهد يؤكد صحة الواقعة ، على الرغم من كثرة المحلات بالسوق .

قال رسول الله (ص) :" أدرءوا الحدود عن المسلم بما أستطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيله ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . "

رابعاً : تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ...

قررت الشاكية أن المتهم أحدث بها إصابات بالذراع والصدر نتيجة تعديه عليها بيده دون تحديد لمكان الإصابات ، وجاء التقرير مخالف لما قررته بأن حدد وجود سحجات بالصدر والذراع اليمنى دون أن يوضح كيفية حدوث هذه الإصابات . والأدهى من ذلك أن التقرير أضاف إصابة جديدة لم تذكرها الشاكية وهي إشتباه في إرتجاج بالمخ ، والسؤال هو كيف شخصت الطبيبة هذه الإصابة دون إخضاع الشاكية لأشعة تشخصية على المخ ؟

من ذلك يتضح لنا تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على المواءمة ويستحيل قبوله في المنطق والعقل وينقضه القانون .

وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على أنه " الإصابة الثابتة و الواردة بالتقرير الطبي إن كانت دليلا على وجود إصابة  بالمجني عليه إلا أنه ليست دليلا على أن محدث الإصابة هو المتهم أو المشكو في حقه .

’’ الطعن رقم 543 لسنة 6 ق ، جلسة 15/6/1987 ’’

خامساً : ندفع بإصطناع التقرير الطبي وبطلانه ...

حيث لم يستوثق الطبيب المعالج من شخصية المصاب ، فلم يطلع على بطاقة تحقيق الشخصية للشاكية ولم يدون الرقم القومي لها بالتقرير ، كما لم يأخذ بصمة إصباعها .

كما أن التقرير خلى من بيان كيفية حدوث الإصابة والمدة اللازمة للعلاج ، الأمر الذي يكون التقرير باطلاً.

 

سيدي الرئيس قال رسول الله (ص) : " لو بعطى الناس بدعواهم لأدعى قوماً أموال قومٍ ودماءهم ولكن البينة على من أدعى "

و إذا كان الأصل في الإنسان البراءة ، لذا فيجب لإدانته أن يقوم الدليل اليقيني القاطع على إرتكاب الجرم ، فإذا ثار الشك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلي الأصل وهو البراءة ؛ حيث الشك يفسر لمصلحة المتهم .

لـــــــــــــذلك

نلتمس من عدالتكم الحكم ببراءة  المتهم من التهمة المنسوبة إليه

 

 

 

ليست هناك تعليقات: