محمد علام
محام
ماجستير فى الحقوق
01284030653
إنهُ في يوم الموافق / /
الموضــوع
صحيفة إستئناف
الحكم الصادر
في الدعوى
رقم .....لسنة ......
أسرة المنتزة
وكيل الطالبة
محمد علام
بُناءً على طلب السيد/
ومحلهُ المُختار مكتب الأستاذ / محمد علام ب 7 ش بيومي القصبي ، باكوس ، الرمل
أنا محضر محكمة قد أنتقلتٌ إلى حيث إقامة :-
السيدة / ..........
وأعلنتها بالأتي
حيث أنه بتاريخ ............. صدر الحكم في الدعوى رقم ......... لسنة ...... أسرة المُنتزة؛ والقاضي منطوقهِ:
حكمت المحكمة بإلزام المُدعى عليه بأن يؤدي للمُدعية نفقة زوجية بنوعيها قدرُها خمسمائة جنيها شهريا إعتباراً من تاريخ ............ وأمرتهُ بأدائها في المواعيد .وألزمتهُ المصاريف و خمسة وسبعون جنيها مُقابل أتعاب المُحاماه .
الوقائع
أقامت المُدعية (المُستأنف ضدها ) الدعوى رقم ......... لسنة ......... وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجة للمُدعى عليه (المُستأنِف) وما تزال في عِصمتهِ إلي الأن ، وأدعت أنهُ أمتنع عن الإنفاقِ عليها رغم قُدرتهِ ويساره ، وقدمت مُفردات مُرتب للمُستأنِف تُفيد أن راتبهُ يبلغ ألف وسِتُمائة جُنيه . وطالبت بفرض نفقة لها بنوعيها .
وحضر وكيل المُستأنِف وقدم حافظة مُستندات تُفيد نشوز الزوجة المستأنف ضدها ؛ حيث بتاريخ .......... تسلمت المُستأنف ضدها بشخصِها إنذارٍ على يد مُحضر يدعوها بالدخول في طاعة زوجها (المستأنِف) وذلك على إثر تركِها لمسكنِ الزوجية دون مُبرر ، ولم تُسلَّم نفسها أو تعترض عليه في المواعيد القانونيه ،فتكون معهُ بهذا الموقف السلبيّ ناشز . وطلب وكيل المُستأنِف وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى إثباتِ النشوز . ولم يتمكن من إبداء باقي دفوعه وتقديم المُستندات الأُخرى .
وبجلسة .......... أصدرت المحكمة حُكمِها بإلزام المُدعى عليهِ ( المُستأنِف) بأداء مبلغ خمسمائة جُنيه شهرياً للمدعية ( المُستأنف ضدها ) كنفقة زوجية.
وحيث لم يرتضي المُستأنِف هذا الحُكم لأنهُ جاء مُجحفاً بحقوقهٍ ومخالفا لصحيح القانون فأقام هذا الإستئناف للأسباب الأتية :
أولاً : من حيثُ الشّكل ..
نصت المادة 227 مُرافعات على أنهُ يكون مِيعاد الإستئناف أربعون يوماً ، ما لم ينُص القانون على خلافِ ذلك.
ووفقاً لنص المادة 213 مُرافعات يبدأُ مِيعاد الطعن في الحُكم من تاريخ صُدورِه ما لم ينُص القانون على خلافِ ذلك .
وبالإطلاع على أوراق الدعوى وأسباب الحُكم الطعين يتبينُ أنهُ صدر بتاريخ .......... ؛ وأن المُستأنِف أقام طعنِه خلال المِيعاد القانوني ؛ فيكون بذلك مقبولاً من حيثُ الشكل وفقاً لنص المادتين 213و227 مرافعات .
ثانيا ً : من حيثُ الموضوع ...
يتضحُ من الإطلاعِ على الحُكم الطعين وأوراق التَّداعي ومُستنداتُها أن الحُكم الطعين قد شابهُ العوار للخطأ في تطبيق أحكام القانون والقصور في التًّسبيب على النحو التالي..
1_ الخطأ في تطبيق القانون ..
إنهُ وإن كان للقاضي السُلطة التقديرية في تقدير مُلائمة المبلغ المحكومِ بهِ كنفقةٍ للزوجة ، إلا أن ذلكَ مشروطٍ بإعتبارات العدالة الإجتماعية ، وكذلك إعتبار مدى يسارِ الزوج وعدم إغفال قُدرتهِ المادية ، وهل يوجد أطفال ينُفق عليهم من عدمهِ . ومستوى بيئة المحكوم لها والمحكوم عليه ، وضوابط وأعراف هذه البيئة أوالمجتمع من حيث كيفية المعيشة ومُتطلباتها .
ومن جانبٍ أخر فإن الحُكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون بعدم وقف الدعوى لحين الفصل في إثبات النِشوز خاصةً مع رجوحِ ثبوته في حق الزوجة ، حيثُ شرط الإنفاق مُرتبط بتمكين الزوجة وتسلمها لزوجها ، فهل تُجازى بإخلاها بواجبها الشرعيّ تجاهِ زوجها .
فقد ورد في المُذكرة الإيضاحية للقانون رقم 25 لسنة 1929 المُعدل بالقانون 100 لسنة 1985 وفق الراجح في مذهبِ الإمام أبي حنيفة أن نفقة الزَوجة على زوجِها جزاء إحتباسهِ لها تحقيقاً لمقاصد الزواج حقيقةً أو حكماً بأن تكون مُستعدة للدخولِ في طاعتهِ وغيرُ مُمتنعة عن الإنتقالِ إليهِ ...، فإن أمتنعت بغيرِ حقٍ لم يتحقق شرط وجوب النفقة .
فهذا كلُهِ يتضح أن محكمةِ أول درجة عند القضاء بحُكمها المطعون فيهِ قد أغفلتهُ وأخطأت في إنزالِ صحيح القانون عليه .
حيث ثبُت من الأوراقِ والمُستندات المُقدمة من المُدعى عليه ( المُستأنِف ) ...
أ_ أن المُدعية ( المُستأنف ضدها ) تركت منزلِ الزوجية دون وجهِ حق ، ولم تُسلم نفسها لزوجها رغم دعوته إياها ، بل كان ردُّها على إنذار الطاعة بأن رفعت دعوى تطليق ، ولم تعترض على الإنذار المُوجه لها والذي تسلمتهُ بشخصها .
ب_ وعلى الرغمِ من ترك المُدعية ( المُستأنف ضدها ) لمنزلِ الزوجية دون وجهِ حق ، إلا أن المُدعى عليه ( المُستأنِف ) كان يُنفق عليها ، حيثُ كان يُسلمها مبلغ مأتي جُنيه شهرياً باليد ، وعندما رفعت دعواها أستمر في الإنفاق ولكن بطريق الحِوالة البريدية . وهذا ثابت بشهادة الشهود والمُستندات .
2_القُصور في التَّسبيب ..
بالإطلاع على أسبابِ الحُكم وأوراقِ التداعي يتضحُ أن الحُكم الطعين قد شابهُ القُصور في التسبيب ؛ حيثُ أن المحكمة قضت بهذا المبلغ المُبالغ فيهِ جداً دون أن توضح الأسباب التي دعتُها وساقتُها إلي هذا القضاءِ ، وتغافلت عن الأعباءِ المالية الأُخرى التي تقعُ على كاهلِ المُستأنِف من نفقةٍ شخصية ونفقةِ أطفالٍ قُصَّر و إيجار شقة و فواتير المياه والكهرباء والغاز في ظل الدخل المتدني للمُستأنِف .
كما لم تقُم بالردٍ على ماجاء بالتحريات وما ثبُت بالجلسات ،سيَّما وأن المستأنف يعمل بنظام العمالة المؤقته دون عقد بأجر يومي وغير مؤمن عليه .
كما لم يقُم الحكم الطعين بالردِ على طلب المُستأنف بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى إثباتِ النِشوز ، ولم يبُين أسبابِ ذلك .
الأمرُ الذي يكون معهُ حُكمِها قد شابهُ العَوار والقُصور في التَّسبيب .
فلهذه الأسباب أقام المُستأنِف إستئنافهِ هذا رغبةً في القضاء لهُ بالطلبات الأتيه بالتكليف ..
بُنـــــــاءً عليه
أولاً : قبول الإستئنافِ شكلاً لتقديمهِ في الميعاد .
ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المُستأنف والقضاءِ مجدداً بــــ
بخفض نفقة الزوجية إلي مبلغ مأتي جنيه لتتناسب مع حالة المستأنِف المادية وأعباءه المالية الأُخرى
مع حفظ كافة حقوق المُستأنف المُستقبلية بإثبات نشوز الزوجة وكف نفقتها ، و إلزامها بالمصروفات ومُقابل أتعاب الُمحاماه .
ولأجل العلم ،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق