2020/08/09

تعليق على حكم تخطي ترقية موظف

 

سوف نتناول التعليق على الطعن رقم 8 لسنة 45قضائية عليا،، وسنقوم بعرض وقائع القضية ثم التعليق على الحكم  و المسائل القانونية التى تثيرها

الوقـــــــــــــــــــــــــــــائع

تخلص الوقائع فى قيام الطاعن برفع طعنه طالباً الحكم بقبوله شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه:

أولا: عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1046لسنة 1986 شكلا لرفعه بعد الميعاد

ثانيا:عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 315لسنة 1996 لإنتفاء شرط المصلحة

 

أولاً:الوقائع المثارة أمام المحكمة الإدارية في الدعوى رقم  6987لسنة50قضائية

أطراف النزاع ..

المدعي ؛ السيد/ محمد إبراهيم

ضد

المدعى عليه /مصلحة الضرائب

المدعي موظف بمصلحة الضرائب وأدعى الآتي ..

1- أنه تم ترقيته في تاريخ 17/2/1988 ،ثم نمي الى علمه في 2/4/1995 أن هناك قرار قد صدر بترقية من هم أحدث منه في التعيين إلى الدرجة الاولى في 1/6/1985 .

2- تظلم من القرار الصادر بترقية زملائه ،وطلب رد ترقيته إلى تاريخ ترقية زملائه

3- رأت الإدارة القانونية إجابة طلبه، ووافق رئيس المصلحة على ذلك.إلا ان الإدارة القانونية رأت عرض الأمرعلى إدارة الفتوى،وقد تراخت المصلحة في تنفيذ هذا الرأي ممادعى المدعي يقدم تظلم جدي.وأثناء ذلك صدرقرارآخربترقية زملائه إلى درجة مدير عام وقد تخطاه هذا القراررغم أنه أقدم ممن رقوا وتتوافر فيه الشروط.

مما دعاه إلى رفع دعواه هذه طالباً:

1-الغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ قرار رئيس المصلحة رقم 1046 لسنة 1986 برد أقدميته في الدرجة الأولى إلى تاريخ ترقية زملائه.

2- إلغاء القرار رقم 315 لسنة1996 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين لوظيفة قيادية بدرجة مديرعام.

فحكمت المحكمة بالحكم المطعون فيه وفق المنطوق سالف الذكر،وجاءت أسبابه كالآتي ..

1-بالنسبة للقرارالإول .. قضت المحكمة بأن ميعاد دعوى الإلغاء يمتد في حالة إتخاذ الإدارة لمسلك إيجابي نحو طلبات المدعي، فإذا عدلت عن إتجاهها يلزم قيام المدعي برفع دعواه خلال 60 يوم من تاريخ علمه بالعدول والثابت من الأوراق أن المدعي علم بالعدول في تاريخ 18/1/1996 حيث قدم تظلم جديد لتنفيذ مسلك الإدارة الإيجابي،ولما كان المدعي أقام دعواه في 4/6/1996 أي بعد فوات ال60يوم ؛الأمرالذي تكون معه الدعوى غيرمقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة القرار رقم 1046لسنة 1996.

2- بالنسبة للقرارالثاني قضت المحكمة بعدم قبول الطلب من حيث الشكل لإنتفاء المصلحة حيث صدرحكم بإلغاء قرارالترقية لزملائه من محكمة إدارية أخرى.لأن شرط المصلحة يعد شرطا لقبول الدعوى .

ثانياً : الوقائع المثارة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8 لسنة45 قضائية عليا:

أقام الطاعن طعنه ناعياً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6987لسنة 50قضائية بمخالفته للقانون وذلك للأسباب التي ساقها في تقرير طعنه،وطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع  بإلغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء له بطلباته ؛وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أرتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.

فعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع؛ فنظرته الأخيرة و قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه . وقالت ...

 1-أن الطاعن رفع دعواه في الميعاد القانوني،حيث أن ميعاد الستين يوم يحسب من أخر تاريخ أكتشف فيه الطاعن نية الإدارة النهائية في عدم إجابة طلبه ؛ وبالتالي تكون دعواه مقبولة شكلاً.

2- بالنسبة للطلب الثاني الخاص بإلغاء قرار ترقية زملائة إلى درجة مدير عام فإنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون محلها قرار إداري نهائي؛ولما كان هذا القرار قد ألغته المحكمة الإدارية العليا في الطعن 6921لسنة 43قضائية عليا فلا يكون ثمة قرار يصح الطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منه لإنتفاء القرار الإداري الأمر الذي يصح معه الطعن عليه.

 

 وبالنسبة للموضوع ..

قررت المحكمة أن القانون أهتم بوضع ضوابط للترقية والإجازات الخاصة والإعارة ، حيث نص على أن .. لايجوز ترقية الموظف المعار لمدة 4سنوات إذا عاد من الإعارة قبل زملائه في الوظيفة الموجودين في البلاد .

ولما كان الثابت أن الطاعن تجاوز هذه المدة فإن القرارا المطعون فيه يكون مطابق للقانون و بالتالي الطعن عليه يكون في غيرمحله .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ..

1-قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.

2-عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم315 لسنة 1996 لإنتفاء القرار الإداري

3-قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1046 لسنة 1986 ، ورفضها موضوعاً، و ألزمت الطاعن المصاريف.

 

التـــــعليـــق

يثيرهذا الحكم عدة مسائل قانونية ...

أولاً:مسألة الإختصاص...

1-بالنسبة للمحكمة الإدارية ..تعتبر من بين محاكم مجلس الدولة محكمة الإختصاص العام؛ حيث تختص بالفصل في سائر المناوعات الإدارية التي لاتدخل بنص صريح في إختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية .

2- بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا.. فلايقبل الطعن أمامها مباشرة إلا من محكمة القضاء الإداري والمحكمة التأديبية؛ وفي حالات نحددة ..منها 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه أوتأويله .

 

ثانياً:طبيعة الدعوى ..

تعد هذه الدعوى وفق المعيارالمرجح للدعوى الادارية؛ دعوة إدارية، وهو معيار مزدوج يجمع بين معيارالمرفق العام ومعيار السلطة العامة، فلن يعد العمل الذي تقوم به الإدارة عملاً ادارياً ولن تكون المنازعة المتولدة عنه منازعة إدارية بالمعنى الدقيق إلا إذا توافر شرطي المرفق العام والسلطة العامة،وهما متوافران في هذه القضية .

ثالثاً:دعوى الإلغاء..

هي دعوى موضوعية تقوم على مخاصمة القرارغيرالمشروع بهدف إلغاءه. وتنظر على درجتين ؛حيث تنظرها محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

ويشترط لقبول دعوى الإلغاء عدة شروط منها ..

 

1-وجود مصلحة شخصية مباشرة للمدعي تبرر طلب الإلغاء..

   نصت م12 من قانون مجلس الدولة على أنه لاتقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليس لهم مصلحة شخصية فيها.

والمصلحة في دعوى الإلغاء لايشترط أن تستند إلى حق للمدعي،وتتوافرالمصلحة الشخصية المباشرة بكون القرارمس حالة قانونية خاصة بالمدعي سواء كانت حالة أم مستقبلية.ولكن يشترط أن تتوافر المصلحة وقت رفع الدعوى حتى وإن زالت بعد ذلك؛ وذلك لأن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تهدف إلى حماية المشروعية .

 

2- وجود قرار إداري نهائي و مؤثر ، صادر من سلطة إدارية ..

و يعني أن يحدث اثر في المراكز القانونيه بأن يلحق به ضر، والقرار هو افصاح السلطة الإدارية بالإرادة المنفردة عن أمر قانوني وترتيب الأثار القانونيه عليه وسواء كان صريح او ضمني ؛مثل القرار الضمني برفض التظلم الذي مضي على تقديمه 60 يوما دون إجابه من السلطه المختصه (م 72 من القرار بقانون 58 لسنه 72 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدوله)

ويشترط في القرار الإداري أن يكون نهائي أي قابل للتنفيذ دون حاجة إلى أي إجراء لاحق.

 

ثالثا:ميعاد رفع دعوى الإلغاء:

نصت م24 من قانون مجلس الدولة على انه ستون يوماً من تاريخ نشرالقرارالاداري المطعون فيه في الجريده الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامه او إعلان صاحب الشأن به والحكمه من تحديد المده هو الصالح العام وإستقرار الأوضاع الإدارية.

ويعد الاعلان هو وسيله العلم بالنسبه للقرارات الفرديه قاعده عامه.

 

العلم اليقيني >>

جرى القضاء الإداري على إعتبارالعلم اليقينى بالقرارالمطعون فيه وسيله تقوم مقام الاعلان فيما يتعلق ببدء ميعاد الطعن بالالغاء على أنه يلزم أن يكون يقينياً ،ومن أمثله العلم اليقيني التظلم من القرار؛وقررت المحكمه الإداريه بأن إنقضاء مدة من الزمن طويلة تعد قرينة على علم الطاعن بالقرار علما يقينيا.

 

قطع الميعاد >>

يقصد به عدم الاعتداد بالمده المنصرمه منه لقيام صاحب الحق بإجراء يؤكد حرصه على قضائه فيضرب ميعاد جديد من تاريخ الرد على هذا الاجراء وينقطع الميعاد بثلاث طرق منها..

 التظلم الإداري وهو طلب يتقدم به صاحب الشان الى الإداره لإعاده النظر في قرار إداري يدعي مخالفته، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئه الاداريه التي اصدرت القرار ويجب أن يبت في التظلم قبل 60 يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مرور 60 يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصه بمثابه رفض ويكون ميعاد رفع الطعن في القرار الخاص بالتظلم 60 يوم من تاريخ انقضاء 60 يوم المذكوره .

 و قضت المحكمه الإدارية العليا بشأن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بأنه يقوم مقام التظلم الوجوبي حيث يؤدي إلى علم الإداره بشكوى المدعي.

وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ؛ إن طلب المساعدة القضائية للدعوى التي يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة له ذات الأثر في قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء، لما يدل عليه من دلالة أقوى في معنى الإستمساك بالحق والمطالبة بإقتضائه.

 

آثار التظلم>>

يقطع التظلم ميعاد الطعن وتبدأ مدة جديده بعد ظهورموقف الإدارة من التظلم من تاريخ الرفض أو إنتهاء مده 60 يوم على تقديمه،غيرأن مرور 60 يوم أعتبرها القضاء قرينة تقبل إثبات العكس إذا أثبت أن الإدارة لازالت تنظر التظلم.

والتظلم الذي يقطع ميعاد الطعن هو الأول فقط ،وذلك حتى لاتكون وسيله لإطاله ميعاد تقديم دعوى الإلغاء .

رابعا: الإعارة

الإعارة تعني قيام الموظف بأعمال وظيفة شاغرة خارج الجهة الإدارية التي يعمل بها ؛ وغالبا تكون جهة أجنبية ،مع إحتفاظه بوظيفته الأصلية وحقوقه مثل حقة في الترقية والعلاوات.

وقد عالج المشرع في قانون العامليين المدنيين بالدولة هذه المسألة ،ونص على أن تحديد أقدمية العامل الذي تجاوزت مدة إعارته أربع سنوات متصلة تتوقف على عودته ، وبناءاً عليها يوضع قبله عدد مماثل للعد الذي كان يسبقه في نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين للدرجة الوظيفية عند عودته أيهما أقل.

نخلص من هذا إلى ...

1-   بالنسبة لحكم المحكمة الإدارية .. فقد أخطأت في تطبيق القانون

2-   بالنسبة للمحكمة الإدارية العليا .. فقد أصابت  فيما أنتهت إليه من رفض الطعن ، وجاء منطوق حكمها متفقا مع ما فندته من وقائع وما ساقته من أدلة فقد أعملت صحيح القانون .

ليست هناك تعليقات: